Friday 7 December 2012

لماذا ارفض مسودة الدستور



اسباب رفض الدستور


1-الابقاء على السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية .رغم ان الدعوة لكتابة دستور جديد كانت للحد من سلطات رئيس الجمهورية الواسعة التى كانت فى عهد مبارك ...وقامت الثورة لتقيل تلك السلطات

2- نظام الحكم و الانتخابات وضع لتمكين فصيل سياسى معين من السيطرة على الحكم

3- وجود نصوص دستورية فى مسودة الدستور قد سبق الحكم بعدم دستوريتها ..والاصرار عليها لانها تخدم مصالح معينة

4- وجود نصوص لتصفية حسابات مع اشخاص معينة ..وهو ما يتنافى مع القانون والدستور حيث ان الغرض منها ان تكون عامة مجردة وليست لشخص معين

5- وجود نصوص عامة ..مثل الحديث عن الزراعة ..واشياء لا يتم الحديث فيها عن الدستور .قالدستور هو الوثيقة التى تنظم العمل بين سلطات الدولة الثلاثة ..وتبين صلاحيات كل منها وكيفية تشكيلها ..لا تتكلم عن نهر النيل والثروة المعدنية وشواطىء الدولة ..مما يدل على ان من كتب الدستور اشخاص لا يفهمون فى كتابة الدساتير...
ووضع مواد كثيرة يجب ان تصدر فى قوانين مكملة وليست الدستور ...

6- وجود جمعية تاسيسية مشكوك فى شرعيتها ......حيث ان تشكيلها غير قانونى .......وحيث ان الدساتير تكتب بالتوافق ..ولا يستولى عليها فصيل سياسى معين .وانها غير ممثلة لجميع طوائف الشعب المصرى ...وعدد الخبراء القانونين والدستوريين قليل جدا
نظر الى اسماء المشاركين فى الجمعية ستجدها فضيحة بمعنى الكلمة


واذا اردتم ان تكون بالتوافق اطرحوا الدستور للاستفتاء ولا يتم الموافقة عليه الا لو حصل على نسبة تايدد تتعدى 67% وليس 51%...وسنتكلم عن الجمعية التاسيسية فى اخر نقطة

7-المهزلة التى حدثت فى الجلسة الختامية والتصويت على مواد الدستور ..من اصرارهم على التصويت على كل المواد فى يوم حتى وان استمرت المناقشات الى الفجر ...
فهم يعرفون انهم يفعلون شىء خطا.وان وجودهم غير قانونى وشرعى ولكنهم يريدون تسليم المسودة للرئيس ..قبل حكم المحكمة الدستورية العليا عن اللجنة
والمهزلة التى حدث فى اليوم التالى من حصار المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من الدخول للحكم فى قضية التاسيسية ..فى نوع من البلطجة

8- من المهازل التى حدثت فى الجلسة الختامية ...
عند مناقشة مادة معينة اعترض عليه 16 عضو ..وحينها قال المستشار الغريانى ..رئيس اللجنة انه معنى ذلك ان ناجل المناقشة 48 ساعة ونفتح باب الحوار ...وبعد الكلام اللى انا قلته ده مين معترض على المادة فانخفض عدد المعارضين من 16 الى 4 ...
هل بهذه الطريقة يكتب دستور مصر ......لم التسرع ......
وتقولون انه دستور غير مسلوق
وهذا فيديو للواقعة
http://www.youtube.com/watch?v=MOYeSvIEsmY&feature=g-yt


9- الحديث من الاعضاء المشاركين على انه افضل دستور فى تاريخ مصر ......
لماذا هذا الاستعلاء هل تمنون علينا بكتابة الدستور ..اذا كان افضل دستور فى تاريخ مصر ..فمصر تحتاج الى دستور افضل منه ..فهو ليس هبة منكم ولكنه حق مكتسب لنا

10-الرفض الشعبى لمسودة الدستور من القضاة والمحامين والنشطاء والاحزاب السياسية ..وشخصيات لها احترامها ..مثل بعض المنتمين لتيارات الاسلام السياسى مثل دكتور احمد كمال ابو المجد وطارق البشرى وعبد المنعم ابو الفتوح ..وانسحاب شخصيات لها ثقلها من اللجنة التاسيسية والاستشارية للدستور مثل حسن نافعة وحمدى قنديل ..واستقالة ورفض العديد من مستشارى الرئيس

11- مواد الدستور نفسها ....ومن المواد التى اعترض عليها




مادة 4
مادة مستحدثة وجيدة ...وتحفظ استقلال الازهر ..واستقلال شيخه الاكبر .وحمايته من
عزله ...
ولكن الخوف ان يسيطر الاخوان على هيئة كبار العلماء ...وبالتالى شيخ الازهر ...وبالتالى انتفاء صفة الاستقلالية ....
مادة جيدة فى ظل القيادات الوسطية للازهر ..وستبقى مصيبة اذا سيطر عليه الوهابيون ...والمتشديدن ...


المادة (14).
واكدت على وضع حد ادنى واعلى للاجور .مثلما كان فى دستور 71

واكدت على انه حد ادنى..يكفل حياة كريمة فهل سيطبق .....
يعاب عليها ربط الاجر بالانتاج ..طب لو مصنع خسر العمال ما يخدوش اجر ...يعيشوا ازاى ...
ويعاب عليها حذف عدة بنود جيدة كانت فى دستور 71 مثل( لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة. )
يمكن لغوها علشان فيلم عايز حقى بتاع هانى رمزى ....هههههههههههههههههههه


المواد 16 ,17, 18, 19, 20
مواد لم تكن فى دستور 71 عن الصناعة والثروة المعدنية ونهر النيل والشواطىء
هل تلك المواد مكانها الدستور ....بالنظر الى دساتير المانيا وامريكا وفرنسا لا تتحدث عن تلك المواد
الاصل فى الدستور حماية حقوق الانسان .وتوزيع السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية وسلطات كل منها وكيفية تشكيلها ,,ولا تتكلم الدساتير عن الزراعة او الصناعة او الشطئان


المادة (43(
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
هل يعتبر ذلك اخلال بالاعلان العالمى لحقوق الانسان .التى يتيح حرية العقيدة حتى لغير الاديان السماوية .؟؟؟؟
هل لو ذهبنا الى دولة بوذية وطالبنا انشاء مسجد ..هل سيرفضون ؟؟؟؟؟


المادة 48
انه لم يتيح حرية انشاء القنوات الفضائية
....
كما لم يلغى حبس الصحفيين فى قضايا النشر .....وقد يستخدم كسلاح قمع ضد حرية الصحافة

. المادة (50
(
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون
هل حق التظاهر يجب اخطار اولا .كيف ينظمه القانون ..ما القيود التى سوف تضعوها على التظاهر .هل ستجرمونه .هل يكون باشتراط موافقة الداخلية ..هل يعقل ان تتظاهر ضد جهة وتطلب اذنها بالتظاهر ..هل الثورة قامت لتقييد الحريات ......هل ستستخدم تلك المادة لتكميم الافواه.


مادة 51
لم تم حذف جملة ..
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى . ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.الموجودة فى دستور 71 والاعلان الدستورى
هل لان احزابهم فعلا تقوم على اساس دينى ...
وحذف تلك المادة تعطى الفرصة لقيام احزاب دينية متددة او على اساس الجنس ...وممكن تحدث صراعات وحروب اهلية
كان من الافضل النص على تلك المادة


لرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
النص على كلمة غير القادرين نص قد يفتح المجال الى خصخصة التامين الصحى ..والاستفادة من مرض الفقراء .بعكس دستور 71 الذى كان ينص على انه للمواطنين جميعا



المادة (103(
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائهتور ...وكان قليلا ما يحدث ..ولكن هنا جعلوها مع كل قانون يصدروه ..مما يعطل العمل ...
هو نص كان فى دستور 71 ..ولكن عند مناقشة تعديل احد مواد الدس
يعنى ايه كل قانون يقره احد المجلسين يبعته الى المجلس الاخر ولا يقره الا بعد موافقة المجلسين ...
هل هى مجرد ايجاد دور لمجلس الشورى ..
هل لان مجلس الشورى به اغلبية اخوانية الان ....فتحسبا لعدم فوزهم بمجلس الشعب .."
هل بسبب تقصيم دوائر مجلس الشورى ..وسهولة فوز الاخوان به ...
هل مجلس الشورى حيبقى شوكة فى حلق التشريع فى مصر ...انه نص معيب
وتضيع للوقت ..يعنى القانون يروح مجلس الشعب يناقشه ..ويعدين يروح الشورى ......ياخده 60 يوم ..ولو رفضه الشورى ..افرض انه قانون هام..
ثم نشكل لجنة مصغرة لحل الخلاف ..وبعدين يقدموا مقترحات ..وبعد كده يعرضوا على المجلسين ...وفى الاخر ياخد تلتين مجلس النواب ...ايه تضيع الوقت ده ..ما كنت لغيت الشورى اصلا .......او شفت ليه صلاحيات تانية ..


الفرع الثالث: مجلس الشورى


لم لم يتم الغاء مجلس الشورى ..لماذا لم يتم تحديد اختصاصاته ..او اعطاؤه صلاحيات اكبر
لما يحدد الدستور صلاحيات مجلس الشورى ولم يتم الحديث الا عن سلطة التشريع فقط مناصفة مع مجلس الشعب كما قلنا من قبل
هل لان مجلس الشورى به اغلبية اخوانية الان ....فتحسبا لعدم فوزهم بمجلس الشعب .."
هل بسبب تقصيم دوائر مجلس الشورى ..وسهولة فوز الاخوان به ...

وقد كان دستور 71 اكثر تحديدا فى صلاحيلت مجلس الشورى وقد نص على
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى:

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .


مادة 134
يعاب عليها حذف شرط ان يكون المرشح لابوين لم يسبق لاحدهما حمل جنسية دولة اخرى ..ولا اعلم لماذا ..هل هو ارضاء لجموع السلفيين وانصار الشيخ حازم ابو اسماعيل بعد استبعاده فى المرة السابقة لحمل امه الجنسية الامريكية ....
لماذا تم حذف النص ..هل هو يمنع ترشح العديد من المصريين ..بل انه نص جيد لضمان ولاء المترشح لمصر ..وانه ابن لهذا الشعب ..
هل يتم تعديل مادة لشخص معين لارضاؤه وارضاء انصاره .انه يعيدنا الى عصر ترزية القوانين والدساتير


المواد من 140 الى 151

توضح صلاحيات رئيس الجمهورية وهى بالنص نفس الصلاحيات الفرعونية التى كانت فى دستور 71 ...والتى قامت الثورة للحد من صلاحيات الرئيس .والا نعيد صناعة الرئيس الدكتاتور
فهو من يبرم معاهدات الدولة .والقائد الاعلى للقوات المسلحة ..وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ..والدبلوماسيين .ومن له الحق فى الاعفاء من العقوبة او تخفيفها
والدعوة الى الاستفتاءات المختلفة ...


المادة 153و154
تتحدثان عند خلو منصب رئيس الجمهورية لاى سبب سواء الاستقالة او الوفاة او العجز الدائم.يحل مكانه رئيس مجلس النواب .واذا كان المجلس منحلا يحل محله رئيس مجلس الشورى
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء
ويعاب على تلك المادة عدم النص على وجود نائب للرئيس ....وبالرغم من انه مطلب طوال 30 عاما من حكم مبارك واحد مطالب الثورة ....وقد تم اقراره فى الاعلان الدستورى بعد موافقة الشعب على التعديلات الدستورية وكان من ضمنها .انه يجب على الرئيس تعيين نابئب له ..الان تستبعد مادة قد تم الاستفتاء عليها وموافقة الشعب عليها من اقل من عامين
النائب موجود فى كل دول العالم .....لما عدم النص عليه فى الدستور الجديد ....
ماذا سنفعل فى النائب المتواجد الان المستشار محمود مكى .اذا تم الموافقة على الدستور ..اصبح لا وجود له ووجوده غير دستورى ...هل سيستقيل ..
ماذا فعل النائب لكى يتم استبعاد وجوده من الدستور ..ان تجربة وجود نائب للرئيس ....لم تاخذ اكتر من 3 شهور ..هل هى للتشاؤم
ما المبررات التى راتها اللجنة لالغاء منصب النائب ...هو مزيج من التخبط والعشوائية ..ورغبة فصيل محدد فى تحديد مصير البلاد


مادة 173
نحديد مدة النائب العام بمدة واحدة فقط لمدة اربع سنوات ......وهذا النص قد تم
وضعه للتخلص من النائب العام الحالى....
هل الذى سيختار هو مجلس القضاء الاعلى ...ام سيرشح عدة ترشيحات والرئيس الذى سيختار .....
وهل لو الرئيس اختار سيضمن استقلال النائب العام


المادة (176
(
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ، ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

مادة وضعت خصيصا لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية وذلك لحكمها لحل مجلس الشعب ...وعدد اعضاء المحكمة الدستورية الان 19 عضو ..ومعنى تقليص العدد الى 11 عضو ..يعنى حلها وتشكيلها من جديد ...واستبعاد بعد الاعضاء ....واختيار الموالين للرئيس ..وهذا تعدى على السلطة القضائية ,,وان القضاة غير قابلين للعزل ...وانت تستخدم تلك المادة كذريعة لحل المشكلة وعزل قضاتها ...
ولم ينص دستور 71 على عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا بل ان قانون المحكمة الدستورية نفسها لم يحدد عدد الاعضاء ..وان تعيين اعضاؤها من جانب الرئيس يفقد استقلالها

مادة 3- تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته



الفرع السادس: المحاماة
المادة (181(
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة وضعت لارضاء المحامين ....ولم لا توجد مادة لوجود ضمانات لحماية الطبييب الذى يعمل فى المستشفيات تحت اعتداءات البلطجية ....لم تمييز المحامين ...اين باقى الوظائف فى مصر ....
اين النص على الضمانات لعمل رجال الشرطة ..المهندسين


مادة 187
عدم النص صراحة على اختيار المحافظين بالانتخاب .....وتركها للقانون والافضل
وضعها فى الدستور ..بدلا من وضعها للتلاعب

المادة (202(
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
جعل تعيين رؤساء تلك الاجهزة الرقابية فى يد الرئيس ..مما يفقدها الاستقلالية ..هلى سيمارسون عملهم بحيادية فى مواجهة الفسادة
هل من الممكن ان ينتقدوا مؤسسة الرئاسة ..او كشف فساد لاعضاء حزب الرئيس او اعضاء جماعته
هل تعيينهم وعزلهم الذى يستلزم موافقة مجلس الشورى ....هو استمرار توفير صلاحيات لا طائل لها لذلك المجلس ذى الاغلبية الاسلامية ..وكما قلنا من قبل توزيع الدوائر .يكفل فوز التيارات الاسلامية بسهولة ..مما يجعلهم يتحكمون فى العديد من الاجهزة الرقابية ..واستخدامها فى البطش بالمعارضين ..ويجعل ولائهم لمجلس الشورى

وكان من الافضل النص على ان تعين الرؤساء بموافقة مجلس النواب وانهم غير قابلين للعزل .....مثل القضاة مما يحفظ استقلالهم ..وضمان عدو ولائهم لأى شخص الا للقانون والدستور

المادة 207
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

تبين تشكيله واختصاصاته
ولكن يعاب على هذا المجلس كبر عدد اعضاؤه 150 عضو على الاقل ...مما يزيد من تضارب الاراء ..على الرغم منه مجلس استشارى ..وسيتحول الى مجرد ديكور لصعوبة تطبيق الفكرة ..حيث انه لا سلطات له ...غير تقديم الاراء فقط ..التى فى النهاية لن يلتزم بها

المادة 210

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
هى مادة تعنى الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات .وقصره على عشرة سنوات على الاقل وبعد ذلك يتم الغاؤه ....والغاء الاشراف القضائى يفتح ابواب للتزوير .حيث ان التزوير سيكثر فى القرى والنجوع البعيدة عن الاعلام .ونرجع الى سيناريو الحزب الوطنى السابق .وامن الدولة .سيقولون ان القضاة لا يشرفون على الانتخابات فى الخارج .وهذا صحيح ولكن هناك شفافية ومراقبة منظمات المجتمع المدنى .....ولا يوجد تزوير ..بينما فى الدول النامية حيث يحكم الديكتاتورين ..يكون هناك تزوير ..ووجود القضاء له اثر كبير فى نزاهة الانتخابات ...وقلة التزوير ..ولنا تجارب عديدة مع الاشراف القضائى الذى قاوم تزوير الانتخابات فى 2005


الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
المادة 115

انشاء المجلس الوطنى للاعلام .وتخاف المعارضة من استخدامه فى تكميم الافواه وغلق وسائل الاعلام المعارضة حيث ينص دوره على وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
يجب ان يكون الاعلام حرا وستستخدم حجة مراعة اصول المهنة فى تكميم الافواه .وهى هيئة كان انس الفقى وزير الاعلام السابق فى عهد مبارك يريد انشاؤها لتقييد الحريات وقمع المعارضة ...ولكن رفض المعارضة انذاك اجل المشروع "


المادة (216(

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
نقل ملكية الصحف القومية من مجلس الشورى الى الهيئة الوطنية للاعلام .مما يجعل الصحف القومية مثلما كانت فى السابق هى بوق النظام وليس بوق الشعب .تستخدم فى نفاق السلطة ..مما بجعل الناس تعزف عنها ...وتزداد خسائر تلك المؤسسات ....
والافضل جعل تلك المؤسسات مستقلة لتعبر عن راى الشعب وليس راى النظام


المادة (219
(
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة وضعت لارضاء السلفيين والتيبارات الاسلامية المتشددة ..لضمان الموافقة على الدستور ...مع ان الكثيرون قال ان وجود المادة الثانية تكفى ..حيث ان هناك حكم شهير للمحكمة الدستورية العليا .يحظر اقرار اى قانون مخالف للشريعة الاسلامية
ومن سيفسر الشريعة الاسلامية ..هل هو بفهم السلفيين الوهابيين ......
هل ستحدث اختلاف ...وزيادة الاحتقان فى مصر بين الاراء المختلفة ...
هل طبقا للمادة الرابعة ان الازهر هو من يختص بتفسير كل ما يتعلق بالشريعة .هو بداية لسيطرة التيار السلفى المتشدد على الازهر وفرض ارائهم المتشددة على المصريين ...



(227)
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهي هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
مادة وضعت خصيصا للتخلص من النائب العام السابق عبد المجيد محمود ......قبل اقصاؤه بالاعلان الدستورى ....وهى مادة تعيدنا الى عصر ترزية القوانين ..ووضع مواد للتخلص من اشخاص محددة .....
واستغلال القوانين والدساتير لتصفية حسابات شخصية ..ويمثل اعتداء على السلطة القضائية حيث ان القضاة غير قابلين للعزل


المادة (231
(
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما
اعتماد نفس نظام الانتخابات فى الانتخابات القادمة ...الذى قالت عنه المحكمة الدستورية انه غير دستورى وحلت مجلس الشعب ...لانه ترشح الاحزاب على مقاعد الفردى يؤثر على تكافؤ الفرص ....
لما الاصرار على نص غير دستورى .,اهدار مبدا تكافؤ الفرص .....لما العناد ووضعه داخل الدستور حتى لا يطعن عليه احد وتبطل الانتخابات ,..
الاجابة لانه النظام الذى يناسب التيارات الاسلامية ويجعلها تحوز على اغلبية داخل البرلمان مثل الانتخابات الماضية ...فهذا النظام فى مقاعد الفردى يجعل تقسيم الدوائر واسعة مما يعطى الافضلية للتيارات الاسلامية التى لها قدرة على الحشد ..وعدم قدرة مرشحى الفردى على الفوز لقلة الامكانيات المادية التى تلزم على المرشح ان يطوف بدائرة اكبر ثلاث او اربع مرات من دائرته العادية ....
مما يجعل مجلس النواب القادم مثل مجلس الشعب السابق فى تشكيله ....



المادة (232
(


تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

سبق وان حكمت المحكمة فى قانون العزل انه غير دستورى .....لانه لا عقوبة الا بحكم قضائى ..وانه عندما تحرم احد من مباشرة حقوقه السياسية ..فذلك عقوبة .تستوجب تحقيقات وقاضى يحكم بذلك ...
كما انه اهمل ذكر الوزراء فى عهد الحزب الوطنى وبالتاليى يصبح من حق احمد شفيق الترشح للرئاسة مرة اخرى ......

المادة 233
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيسها الحالى واقدم شرة من اعضاؤها ....وهو نص لازالة اعضاء بعينها من المحكمة الدستورية ..وهذا نص غير دستورى لان القضاة غير قابلين للعزل كما انه لتصفية حسابات معينة مع اشخاص بعينها
                               
12- اما بالنسبة للجمعية التاسيسية

قالت محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها ببطلان تشكيل 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان أن مواد الإعلان الدستورى أكدت على تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ، وحصرها في الأعضاء غير المعينين (المنتخبين) لأول مجلسي شعب وشورى تجتمع في هيئة إجماع مشترك ،وأضافت أن  الإعلان حدد مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية – من مائة عضو – بطريق الانتخاب ثم حدد أيضاً عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.



المحكمة أكدت على أن الإعلان الدستوري حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية ، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين حسب المحكمة



الحكم أكد على أن المادة 60 من الإعلان الدستورى  تقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.


المحكمة لفتت الى القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، مردود عليه حسب المحكمة بأن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الإتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين(شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.



المحكمة شددت على أن القرار الصادر بتاريخ 17/3/2011 من هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ، صدر مخالفاً للمادة (60) من الإعلان الدستوري ، لتجاوزه المهمة المحددة"للاجتماع المشترك" التي اقتصرت وفقاً للنص سالف البيان على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا ، المحكمة أكدت على توافر ركنى الجدية  والإستعجال في طلب وقف تنفيذقرار مجلسي الشعب والشورى ، لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في أن تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري وأن المخالفات المتعلقة بالأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائماً حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الإداري

وكانت المادة 60 من الاعلان الدستورى تنص على
مـــــادة 60

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

اذا الحكم صحيح ....وطالب به كل القوى فى الشارع ما عادا تيارات الاسلام السياسى لماذا لنها مستفيدة
وانظر الى مقالى عن اللجنة التاسيسية الاولى ومدى العوار التى شاب تشكيلها والاسماء التى كانت فيها

http://asw2007world.blogspot.com/2012/03/blog-post_27.html


ثم اعيد تشكيل اللجنة مرة اخرى ووجود عدم توازن فيها فى ظل سيطرة الاخوان والسلفيين عليها .وهم يعرفون انها فرار خاطىء اعيد تشكيلها مرة اخرى بعوار .ولكى يتم تحصينها اصدروا قانون فى مجلس الشعب ......لكى يحصنوها من الحل بواسطة محكمة القضاء الادارى ....وهو ما رفض المجلس العسكرى التصديق على القانون ....وعندما اعاد الرئيس مجلس الشعب ليوم واحد ..بعث مجلس الشعب القانون للرئيس ووافق عليه وخرج ..
وعندما نظرت محكمة القضاء الادارى الجمعية  .....حكمت بعدم الاختصاص لانه قانون واحالت القانون للدستورية ......لانها هى من تحكم بدستورية القانون ..ولان الاخوان يعرفون ان القانون غير دستورى ..وان المحكمة ستحكم بعدم الدستورية وحل اللجنة ...هاجموا المحكمة الدستورية ...رغم ان محامى الاخوان صرح بفرحة غن سعادته باحالة القضية الى الدستورية ...لان ذلك معناه انها ستاخذ وقت ...ويستغلونه فى اصدار الدستور والاستفتاء عليه من الشعب .وبذلك يحصنوا الدستور من الطعن .لان السيادة للشعب ..واستفتاء الشعب يجب اى حكم قضائى .....
شفت الاستغلال يعرفون ان تشكيل االللجنة باطل ..اذن لم الهجوم على المحكمة الدستورية ..واتهامها بانها تحل المؤسسات المنتخبىة باطل
وهذا فيديو يوضح تعلق محامى الاخوان على الحكم
http://www.youtube.com/watch?v=8YupRSh6kQw

اذا فالمعايير التى تم بسببها حل اللجنة التاسية الاولى مازالت موجودة وهى وجود اعضاء من مجلسى الشعب والشورى فيها ....وهو ما فعله الاخوان باستقالة الاعضاء المنتمين للشورى لتحصينها ...هههه اعترفا منهم بعدم قانونيتها ..طب واعضاء مجلس الشعب اللى مكملين ...يقولوا مافيش مجلس شعب
ده اتحل ...اقول العبرة فى انهم عند اختيارهم اختاروا انفسهم وهم اعضاء مجلس شعب ..وهو ما رفضته المحكمة فى المرة الاولى ......وليست لانهم ليسوا اعضاء الان ..العبرة عند تشكيل الجمعية ...وليس الان.




ويقول الدكتور ابراهيم درويش المفكر الدستورى ان اللجنة التأسيسية الثانية غير قانونية لسببين.. الاول أن تشكيلها يتصادم مع حكم محكمة القضاء الادارى الذى حل الجمعية الأولى لانه ينص على انه لا يجوز ان تضم الجمعية التأسيسية اعضاء من مجلس الشعب والشورى وضمت 20 عضواً من مجلس الشعب القائم و المنحل.. أما السبب الثانى و الاهم وهو أن مجلس الشعب المنحل صنع مشروع قانون على أساسه يتم اختيار الجمعية التأسيسية وهذا المشروع لم يصبح قانونا لأنه افتقد توقيع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمصادقة عليه وبالتبعية لم ينشر فى الجريدة الرسمية.
ويضيف «درويش» ما يسمى بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية صدر بناء على مشروع قانون لم يكتمل اذا هى باطلة وليس هناك من سبيل بعد تعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى المكمل أن يصدر.

هل يمكن لفصيل واحد ان يقرر دستور البلاد ..ايهما افضل لنظام الحكم ..ماهى صلاحيات رئيس الجمهورية ..وهو ينتمى لذلك الفصيل ........
وقد ناقشت ازمة الدستور فى مقال سابق

http://asw2007world.blogspot.com/2012/04/blog-post_21.html


No comments: