Thursday 29 November 2012

الجماعة والقضاء

حكاية جماعة الاخوان المسلمين بصفة خاصة وتيارات الاسلام السياسى بصفة عامة مع القضاء 
هناك عدة صدامات منها الانتخابات .....قضية مجلس الشعب .....محاكمة مبارك ..اللجنة التاسيسية للدستور ....التمويل الاجنبى .....الاعلان الدستورى
نبدا بالانتخابات الرئاسية
تبدا الحكاية عند فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .وظهور مقدمات عن  استبعاد خيرت الشاطر من الانتخابات ..بسبب انه حاصل على حكم مخل بالشرف يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية .وانه لم يحصل على رد شرف فى قضية سلسبيل فى التسيعينات بينما حصل على رد شرف فى قضية ميليشيات الازهر .
وفى ذلك الوقت هاجموا اللجنة الرئاسية ووصفوها بانها مسيسة وجاءت لانجاح شفيق ......
هذه المقدمات جعلت الاخوان يدفعون بالدكتور محمد مرسى مرشحا فى اخر لحظة ....تحسبا لاستبعاد الشاطر ..
وحدث فعلا استبعاد للشاطر ...وقوبلت اللجنة بهجوم عنيف ....ثم لم يلبثوا ان هدؤا لان لهم مرشح اخر هو الدكتور مرسى .....
فى ذلك الوقت كانت تتعرض فيه اللجنة لهجوم عنيف من المدعو حازم ابو اسماعيل بسبب جنسية السيدة والدته وتاكد اللجنة من حصولها على الجنسية الامريكية .وحدوث ارهاب من انصاره المخدوعين بكلامه المعسول وخطبه الرنانة .فكان كل قضاياه تنظر فى جو من الاحتقان والارهاب ......وهو جو غير ملائم لاى شخص عادى ان يتخذ قرار ...وليس قاضى سيحكم فى قضية مهمة ........كم يحكم وهو غير مؤتمن على حياته .....
وقد حصل على حكم استغله فى حشد انصاره وتشويه القضاة وانهم يعملون مؤامرة على الاسلام لمنعه من تطبيق الشريعة .......وقد استغل الرجل كل مناسبة للطعن فى ذمة اللجنة ..وانها لجنة مبارك ..وانها مرتشية ..واستبعدته بمؤامرة ..وكان بينه وبينهم ثار شخصى ..رغم انه لم يثبت صحة موقفه بالاوراق المطلوبة ...فحشد جمع كبير من انصاره ضد القضاء ..وتشويههم ...........



ثم جاء مشكلة قانون العزل السياسى ..واستبعاد شفيق ثم ارجاعه مرة اخرى لحين الفصل فى دستورية قانون العزل السياسى فى ازدياد الهجوم على المحكمة الدستورية .......وترسخ فكرة ان المادة 28 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة صممت لتزوير الانتخابات .......رغم ان اى واحد شاهد مناقشة قانون العزل فى مجلس الشعب يعرف ان القانون غير دستورى .....وخصص لشخصين فقط شفيق وعمر سليمان ..وان الاصل فى القوانين طبقا للدستور ان تكون للعموم وليست مفصلة لاشخاص معينة ....وانها لا تكون باثر رجعى .....الا للغااء الضرائب السابقة.وهو كل ما فعلوه من تفصيل القوانين كانهم ترزية للقوانين ......وعرف الكثيرون ان المحكمة ستصدر هذا الحكم
.عدم دستورية قانون العزل كان متوقعا منذ مناقشته فى مجلس الشعب .نبتدى الحكاية .وكل من تابع الجلسات قال ان القانون غير دستورى ومنهم اعضاء ينتمون الى معسكر الثورة مثل محمد ابو حامد ومصطفى الجندى واحمد سعيد وابو العز الحريرى وغيرهم.بل ان المشتشار محمود الخضيرى وقف فى مجلس الشعب ليقول عند مناقشة القانون ...نحن فى ثورة دستورى ايه وبس .ونسى انه اقسم على احترام الدستور
عند نزول اللواء عمر سليمان اصيب البعض بالرعب .وتقدم عصام سلطان بمشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية .
وهنا قال عمرو حمزاوى لو اصدر القانون فى قانون انتخابات الرئاسة .ستكون المحكمة الدستورية لها الحق فى نظره قبل اصداره .وقال بالنص ستقر بعدم الدستورية .لان طبقا للاعلان الدستورى فان القانون الوحيد الذى تنظره المحكمة الدستورية قبل اصداره هو قانون انتخابات الرئاسة فقط .وهنا اقترح عمرو حمزاوى ان تكون فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية .جامد يا حمزاوى .
وفعلا اصدره المجلس وذهب القانون الى المجلس العسكرى للتصديق عليه .ولكنه احاله الى المحكمة الدستورية .وهنا ردت المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص .لان القانون فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس انتخابات الرئاسة فبالتالى ليس لها الحق فى مناقشته قبل اصداره طبقا للاعلان الدستورى .وهنا لم يجد المجلس العسكرى بد من اقراره.وصدر القانون واستبعدت لجنة الانتخايات شفيق.ولكنه تقدم بتظلم وهذا حقه.
وهنا احالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية .كثيرون اعترضوا على هذا الامر وقالوا انه ليس من حق اللجنة العليا احالة القانون للدستورية لانها لجنة ادارية .وقانون المحكمة الدستورية ينص انه ليس من حق اى احد تحريك الدعوى الدستورية .لازم يكون من خلال هيئة قضائية او محكمة مثل محكمة القضاء الادارى التعى احالت الدعوى بعدم ىدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الى الدستورية .وهؤلاء لم يكلفوا نفسهم عناء قراءة المادة 28 من الاعلان الدستورى التى تنص على تشكل لجنة قضائية عليا تسمى اللجنة العليا للانتخابات .فهى لجنة قضائية بنص الاعلان الدستورى وبالتالى لها الحق فى تحريك الدعوى الدستورية وبالتالى احالة القانون صحيحة.
كما ان المحكمة الدستورية اعتمدت على مضابط جلسات مجلس الشعب عند الحكم واستندت على ان القانون تم تفصيله لاشخاص معينون واستبعد مثلا الوزراء حتى لا يطبق على المشير او بعض الوزراء الحاليين .وهو ما يزيد من شبهة عدم الدستورية .والاصل فى القوانين العموم وانها لا تصدر لاشخاص .
كما انه طبقا للاعلان الدستورى وكل دساتير العالم لا توجد عقوبة الا بحكم قضائى فعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية بدون حكم تتعارض مع ابسط الحقوق الدستورية .
كل هذا جعلت المحمة تحكم بعدم الدستورية وهو امر طبيعى .وكان حكما متوقعا .المجلس العسكرى لم يكن له دخل فى هذا .السبب هى هذه البلبلة مجلس الشعب قليل الخيرة التى اصدر هذا القانون المعيب دستوريا .وكان من الافضل له اقراره عند بداية الجلسات ليصبح دستورى .فهم سبب هذه الازمة وليس المجلس العسكرى .



ثم تمت الانتخابات الرئاسية ..واعلن فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية ..هنا تحولت اللجنة العليا للانتخابات بقدرة قادر عند الدكتور مرسى الى لجنة نزيه ..والقضاء المصرى انظف قضاء وهو درع الدولة وسيفها ..رغم التجاوزات التى حصلت فى الانتخابات من الاخوان وطال شفيق بالتحقيق فيها .....الا انه لم شكك فى نزاهة القضاء لاحترامه لهم ولاختلافه مع الاخوان فى العقلية .......
كانت لجنة الانتخابات تضم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا .....الذى تحول من عميل امشكوك فى ذمته عينه مبارك للسيطرة على المحكمة الدستورية بعد مجلس الشعب الى رجل يستحق كل تقدير يستحق وسام الجمهورية من الدرجة الاولى بعد تقاعده وقد سلمه له مرسى .........
فما هذا التحول العجيب من شخص فاسد الى شخص يستحق اعلى وسام فى الدولة ....


قبلها  جاءت قضية التمويل الاجنبى المتهم فيها امريكيين تم تهريبهم الا بلادهم بامر قضائى ....واشارت اصابع الاتهام الى المستشار عبد المعز ابراهيم .رئيس محكمة استئناف القاهرة  .ونال هجوم عنيف من مجلس الشعب ...الذى يسيطير عليه الاخوان ....رغم ان الرجل نال اشادات رائعة لانه كان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلسى الشعب والشورى واثنى الاخوان على ادائه وخروج انتخابات حرة نزيهة .فاز فيها تيار الاسلام السياسى بالاغلبية ......ثم عاد الهجوم الشديد على الرجل لانه عضو فى لجنة الانتخابات الرئاسية .....واتهامه بالنية للتزوير .....ثم بعد الانتخابات اشاد به الرئيس بل اعطاه وسام الجمهورية من الدرجة الاولى عند تقاعده فى اوائل يوليو الماضى ...اذا كان عبد المعز رجل غير نزيه ...او يشوبه شائبة لما يكرمه الرئيس ....البروتكول لا يلزم ذلك ......هل عندما يحم القضاء لصالحة يبقى قضاء نزيه ...وعندما يحكم ضدى اطالب بتهير القضاء لانه قضاء فاسد ؟.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


انظر الى خطاب الرئيس بعد حلف اليمين امام المحكمة الدستورية العليا
اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون ...........هل احترم الرئيس الدستور باعلانه الدستور الاخير .......
ثم انظر الى كلمة الرئيس بعدها
تحية واجبة الى الجمعية العمومية  للمحكمة الدستورية. انها مؤسسة حرة.
ننطلق المحكمة الدستورية والقضاء المصرى الى بناء مصر. المحكمة الدستورية مكون محورى ضمن السلطة القضائية
ننطلق الى غد افضل
احترم السلطة القضائية
اقوم بدورى لضمان استقلال السلطتان القضائية والتشريعية عن السلطة التنفيذية
احترم المحكمة الدستورية واحكامها.ثم نجده يرجع مجلس الشعب .عكس حكم الدستورية العليا......ويحصن مجلس الشورى والجمعية التاسيسية من الحل ....ثم يتابع الرئيس ..........
والقضاء واحكامه ومؤسساته جميعا
الحمد لله ان لدينا تلك المؤسسات
الحمد لله ان تلك المؤسسات بها رجال مخلصون لوطنهم
حريصون على تحقيق مصلحته ....
يعرفون ويفهمون معنى احترام الدستور والقانون  والاحكام
انظر الى وصفه لرجال المحكمة الدستورية .....وبعد ذلك يصفوهم بانهم رجال مبارك والعهد الفاسد ..هل تحولوا من مخلصين الى فسدة...ثم يتابع الرئيس........
مصر اليوم وامام الهيئة الموقرة
مصر قوية بمؤسساتها وفى القلب المحكمة الدستورية
احيكيم جميعا واشكركم
يقدم شكره لرجالها .........لو كان هؤلاء الناس غير محترمين وبهم شبهات....لم هذه الاشادة بهم .....لم الغزل السياسى ..كان على الرئيس ان يقسم اليمين فقط ...ولا يشيد بهم ....هل تتغير المواقف ..بين ليلة وضحاها..
وهذا لينك لخطاب الرئيس بالصوت والصورة ....
http://www.youtube.com/watch?v=dE2zUAD0EGk


ثم لماذا يكرم المستشارين فاروق سلطان رجل مبارك وعبد المعز بتاع التمويل الاجنبى ........
هل لانه نجح فى الانتخابات ..وهذا لينك التكريم برضو بالصوت والصورة
http://www.youtube.com/watch?v=AuqD4xCkGWs

لماذا التكريم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ناتى الى قضية مبارك ......فهذا مقال سابق لى ...عن القضية ....
http://asw2007world.blogspot.com/2012/06/blog-post_04.html

ثم تتوالى الاحكام بالبراءة فى قضية موقعة الجمل ,,وقضايا قتل المتظاهرين
واستخدام ذلك فى الهجوم على النائب العام ..واقالته اول مرة ......
ونسوا ان النائب العام لم يحقق فى موقعة الجمل ..وان النيابة العام ..لا علاقة لها بالموضوع ...وانه تم التحقيق فيها بواسطة قاضى تحقيق تم انتدابه من وزارة العدل ..

النيابة العامة ليست جهة تحقيق .......تقدم القضية الى القضاء بناء على ادلة قدمت لها من الداخلية من تحريات المباحث والظباط والبحث الجنائى
والمتهم فى القضايا هم ضباط الشرطة ...وكم تكلم الكثيرون عن فساد جهاز الشرطة فى ذلك العصر ..
هم المتهمون وهم من يقدمون دليل الادانة..فهل يعقل ان يدينون انفسهم .........
الطبيعى ان يقدموا القضايا بلا ادلة ....ولا يوجد تقصير من النيابة العامة .....
وبالتالى الاقضاء لان القاضى يحكم بالادلة التى امامه وبالتالى البراءة
اذن بدلا من ان يلومون الداخلية لانها الاقوى يلومون الاضعف وهو النائب العام ..والقضاء ..لتحقيق مكاسب سياسية اما الشعب واسر الشهداء المكلومين
وصدور مادة فى الاعلان الدستورى الجديد باعادة المحاكمات ......
وهو ما فضحهم كلام النائب العام الجديد...ان اعادة المحاكمات مرهون بظهور ادلة جديدة .....اذن هو ضحك على الذقون ...من اين ستظهر ادلة جديدة ..من سيقدمها .....اذن النائب العام الجديد لا حول له ولا قوة مثل النائب العام القديم ..واذا اعيدت المحاكمات وهو شىء غير دستورى ..ستصدر نفس الاحكام ..فهل نقيل النائب العام الجديد ايضا ..ونستمر فى مهاجمة القضاء....





ناتى الى قضية اللجنة التاسيسة للدستور
قالت محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها ببطلان تشكيل 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان أن مواد الإعلان الدستورى أكدت على تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ، وحصرها في الأعضاء غير المعينين (المنتخبين) لأول مجلسي شعب وشورى تجتمع في هيئة إجماع مشترك ،وأضافت أن  الإعلان حدد مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية – من مائة عضو – بطريق الانتخاب ثم حدد أيضاً عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.



المحكمة أكدت على أن الإعلان الدستوري حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية ، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين حسب المحكمة



الحكم أكد على أن المادة 60 من الإعلان الدستورى  تقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.


المحكمة لفتت الى القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، مردود عليه حسب المحكمة بأن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الإتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين(شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.



المحكمة شددت على أن القرار الصادر بتاريخ 17/3/2011 من هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ، صدر مخالفاً للمادة (60) من الإعلان الدستوري ، لتجاوزه المهمة المحددة"للاجتماع المشترك" التي اقتصرت وفقاً للنص سالف البيان على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا ، المحكمة أكدت على توافر ركنى الجدية  والإستعجال في طلب وقف تنفيذقرار مجلسي الشعب والشورى ، لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في أن تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري وأن المخالفات المتعلقة بالأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائماً حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الإداري

وكانت المادة 60 من الاعلان الدستورى تنص على
مـــــادة 60

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

اذا الحكم صحيح ....وطالب به كل القوى فى الشارع ما عادا تيارات الاسلام السياسى لماذا لنها مستفيدة
وانظر الى مقالى عن اللجنة التاسيسية الاولى ومدى العوار التى شاب تشكيلها والاسماء التى كانت فيها

http://asw2007world.blogspot.com/2012/03/blog-post_27.html


ثم اعيد تشكيل اللجنة مرة اخرى ووجود عدم توازن فيها فى ظل سيطرة الاخوان والسلفيين عليها .وهم يعرفون انها فرار خاطىء اعيد تشكيلها مرة اخرى بعوار .ولكى يتم تحصينها اصدروا قانون فى مجلس الشعب ......لكى يحصنوها من الحل بواسطة محكمة القضاء الادارى ....وهو ما رفض المجلس العسكرى التصديق على القانون ....وعندما اعاد الرئيس مجلس الشعب ليوم واحد ..بعث مجلس الشعب القانون للرئيس ووافق عليه وخرج ..
وعندما نظرت محكمة القضاء الادارى الجمعية  .....حكمت بعدم الاختصاص لانه قانون واحالت القانون للدستورية ......لانها هى من تحكم بدستورية القانون ..ولان الاخوان يعرفون ان القانون غير دستورى ..وان المحكمة ستحكم بعدم الدستورية وحل اللجنة ...هاجموا المحكمة الدستورية ...رغم ان محامى الاخوان صرح بفرحة غن سعادته باحالة القضية الى الدستورية ...لان ذلك معناه انها ستاخذ وقت ...ويستغلونه فى اصدار الدستور والاستفتاء عليه من الشعب .وبذلك يحصنوا الدستور من الطعن .لان السيادة للشعب ..واستفتاء الشعب يجب اى حكم قضائى .....
شفت الاستغلال يعرفون ان تشكيل االللجنة باطل ..اذن لم الهجوم على المحكمة الدستورية ..واتهامها بانها تحل المؤسسات المنتخبىة باطل
وهذا فيديو يوضح تعلق محامى الاخوان على الحكم
http://www.youtube.com/watch?v=8YupRSh6kQw

اذا فالمعايير التى تم بسببها حل اللجنة التاسية الاولى مازالت موجودة وهى وجود اعضاء من مجلسى الشعب والشورى فيها ....وهو ما فعله الاخوان باستقالة الاعضاء المنتمين للشورى لتحصينها ...هههه اعترفا منهم بعدم قانونيتها ..طب واعضاء مجلس الشعب اللى مكملين ...يقولوا مافيش مجلس شعب
ده اتحل ...اقول العبرة فى انهم عند اختيارهم اختاروا انفسهم وهم اعضاء مجلس شعب ..وهو ما رفضته المحكمة فى المرة الاولى ......وليست لانهم ليسوا اعضاء الان ..العبرة عند تشكيل الجمعية ...وليس الان.




ويقول الدكتور ابراهيم درويش المفكر الدستورى ان اللجنة التأسيسية الثانية غير قانونية لسببين.. الاول أن تشكيلها يتصادم مع حكم محكمة القضاء الادارى الذى حل الجمعية الأولى لانه ينص على انه لا يجوز ان تضم الجمعية التأسيسية اعضاء من مجلس الشعب والشورى وضمت 20 عضواً من مجلس الشعب القائم و المنحل.. أما السبب الثانى و الاهم وهو أن مجلس الشعب المنحل صنع مشروع قانون على أساسه يتم اختيار الجمعية التأسيسية وهذا المشروع لم يصبح قانونا لأنه افتقد توقيع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمصادقة عليه وبالتبعية لم ينشر فى الجريدة الرسمية.
ويضيف «درويش» ما يسمى بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية صدر بناء على مشروع قانون لم يكتمل اذا هى باطلة وليس هناك من سبيل بعد تعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى المكمل أن يصدر.

هل يمكن لفصيل واحد ان يقرر دستور البلاد ..ايهما افضل لنظام الحكم ..ماهى صلاحيات رئيس الجمهورية ..وهو ينتمى لذلك الفصيل ........
وقد ناقشت ازمة الدستور فى مقال سابق

http://asw2007world.blogspot.com/2012/04/blog-post_21.html



ناتى الى قضية حل مجلس الشعب
فان عند اقرار القانون كان المجلس العسكرى يرى ان يكون النصف للقائمة والنصف للفردى .لكن طمع القوى السياسية مثل الاخوان طالبوا التلت والتلتين .طمعا منهم ووافق المجلس العسكرى تحت ضغط .واقر المجلس .
حكم المحكمة ببطلان مجلس الشعب نتيجة لبطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذى يعطى الحق للاحزاب الترشح على مقاعد الفردى وهو ما يتنافى مع مبدا تكافؤ الفرص .
وقد حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب عام 1987 و1990 لنفس السبب تقريبا فى عز جبروت مبارك وانها لم تخف منه.
ومنذ اول يوم والكثيرون يقولون ان مجلس الشعب مطعون فى دستوريته ومعرض للحل مثل البرادعى وابو العز الحريرى نفسه وهو عضو مجلس الشعب.
خلاصة الامر ان المحكمة طبقت القانون .
وانه يجب ان نفعل دولة القانون .فان احد اهداف الثورة قيام دولة القانون وان يكون الجميع سواسية امام القانون.فيجب احترام احكام القضاء وانه لا يجب تفصيل احكام على هوانا.
ما نحن فيه الان هو بسسب طمع الكثيون وحبهم للسلطة والاستحواذ.
فلا نذهب الى نظرية المؤاتمرات وان المجلس العسكرى فعل هذا فالعسكر لم يصدروا قانون العزل المعيب بل اقروه نزولا على رغبة البرلمان كما ان قانون مجلس الشعب كان بناءا على رغبة القوى السياسية

ناتى الى حيثيات حكم حل مجلس الشعب ...وياريت نقرا حيثيات الحكم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، والدكتور حنفى جبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، والدكتور عادل شريف نواب رئيس المحكمة.

وبحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.

أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.

رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.

وكان أنور صبح درويش قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى.

ونعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون وعدم دستورية نص المادة الثالثة / فقرة أولى من القانون رقم 138 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 7 من الإعلان الدستورى بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليوناً، بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. طعن المدعى أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا ، وبجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف الطعن ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة ، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.

وقالت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها السالف بيانه، "إن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى " ، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ، وقواعد العدالة ، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب ، ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبراً عن رؤى المجتمع ، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعباً لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى، وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشيحن المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية ، الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ، الأمر الذى يقع بالمخالفة انص المادة 38 من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص ، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات ، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص ، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى".

وأكد الحكم على أن "العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى ، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب".

وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن و"انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم".

ونرى من حيثيات الحكم ان البطلان جاء لعدم احقيه الاحزاب بالترشح على مقاعد الفردى ..مما يخل بمبدا تكافؤا الفرص ....وهو ما امتد الى الثلثين الباقيين ايضا وهو ما ذكرته المحكمة .....
وقالت ان "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة
اى انها لم تحل مجلس الشعب ولم تدخل فى عمل السلطة التشريعية ...لانه باطل انتخابيا وزائل بقوة القانون ....


وهناك معارضين لهذا الحكم يقولون ان القضية كانت ببطلان الثلث فقط لما امتد الى الثلثين
وبالرجوع الى قانون المحكمة الدستورية

مادة 47- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.

واللى بيقولوا مش من حق المحكمة تصدر قراراتها بحل المجلس يقروا مادة 48 من قانون المحكمة

مادة 48- أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

    مادة 48- أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

مادة 49- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.

ومما سبق نستنج ان قرارات المحكمة نهائيا وغير قابلة للطعن ..اى لا يجوز للرئيس ارجاع مجلس الشعب كما فعل لاحقا لان هذا مخالف للقانون الذى اقسم على احترامه ,,,,,

وان طبقا للمادة 49 ان قرارات المحكمة ملزمة لكل سلطات الدولة والمعروف ان هناك 3 سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ......اى ملزمة لمجلس الشعب ...علشان بس اللى بيقولوا الفصل بين السلطات ..وانه لا يجوز التعليق على البرلمان ....ونسوا ان طبقا للمادة 40من الاعلان الدستورى

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

فهل هذا يعتبر تدخل من السلطة القضائية فى عمل السلطة التشريعية ...لا وانما السلطة القضائية تعمل من اجل المحافظة على احترام القانون وحمايته ....مثل انه من حق السلطة التشريعية اقرار قوانين السلطة القضائية ...فهل هذا يعتبر تدخل فى السلطة القضائية ....كل يمارس دوره فى الاطار المحدد له
ولمعرفة قانون المحكمة الدستورية العليا
http://www.hccourt.gov.eg/CourtLaws/Constitutional_court.asp


وبالنسبة لقضية الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره الرئيس مؤخرا
ناقشت هذا فى مقالى
http://asw2007world.blogspot.com/2012/11/blog-post.html


كل القضايا السابقة نرى...انه عندما يكون الحكم لصالح الاخوان يكون القضاء نزيه واذا جاء الحكم ضد رغبتهم ..اصبح القضاء فاسد .....
اين قضاة تيار الاستقلال فى عهد مبارك الخضيرى والاخوان مكى والغريانى
الخضيرى الذى صرح فى مجلس الشعب وهو وكيل اللجنة التشريعية عند مناقشة قانون العزل بلا دستور بلا اى حاجة احنا فى ثورة ..رغم انه عند حلف اليمين اقسم باحترام الدستور ...الخضيرى يحاكم الان بتهمة اهانة القضاء ...
وزير العدل احمد مكى الذى صرح بان الطوارىء مذكورة فى الاخوان
المستشار محمود مكى نائب الرئيس ..والغريانى رئيس اللجنة التاسيسية ...لما لم نسمع لهم صوتا يطالب باستقلال القضاء ......

هل تم اقالة الئاب العام لانه احال العديد من اعضاء الجماعة الى النائب العام ..مثل العريان فى قضية سب جيهان منصور ..ومحامى الاخوان عبد المنعم عبد المقصود اخةو وزير الاعلام وناصر الحاقى الى المحاكمة بتهمة اهانة المحكمة الدستورية العليا ...
هل بسسب فتح التحقيق مع البلتاجى وصفوت حجازى فى اتهام البعض لهم بالتسبب فى موقعة الجمل
هل بسبب اعادة التحقيق فى التزوير فى انتخابات الرئاسة ؟؟؟
هل النائب العام الجديد محايد ؟؟؟؟؟؟كل تلك الاسئلة تحتاج الى اجابات ربما نحصل عليها مستقبلا ..


ناتى اخيرا الى اتهام القوى السياسية بانها فلول وتعارض اهداف الثورة ..هل لمجرد الاختلاف معك .....
هل المستشار طارق البشرى والدكتور سليم العوا والدكتور احمد كمال ابو المجد ومحمد عبد القدوس المنتمى للجماعة ..ايضا فلول ..انهم كبار مفكرى تيار الاسلام السياسى زمعروف بانتماءهم الى التيار الاسلامى ..
ايضا ابو الفتوح عارضه ......وعمرو خالد ومحمد حبيب والخرباوى والهلباوى اعضاء الجماعة السابقين .
الفضاة عارضوه واوقفوا العمل فى النيابات والمحاكم.المحامين ..العمال والفلاحين ..معظم القوى المدنية ...الاقباط ...
كل هذه القوى فلول ...بل معظم القوى السياسية التى عارضت الاعلان الاخير هى من كانت تعارض مبارك بشدة مثل حمدين الذى سجن اكثر من مرة لمعرضته مبارك ..والبرادعى الذى كان من احد اسباب قيام الثورة وتحدثه عن التغيير .....وحركة كفاية و6 ابريل .....ومصر القوية ..كل هذه فلول ..وانتم فقط الصواب.
انه بسبب هذا الاعلان تم حدوث انقسام فى مصر ....وانها على وشك حرب اهلية ....

لم الاصرار على مناقشة الدستور واخراجه الى النور والاستفتاء عليه
دستور يرفضه الكنيسة .والعمال والفلاحون والمحاميون والقضاة القوى الليبرالية القوى اليسارية القوى الناصرية بعض من القوى الاسلامية مثل حزب مصر القوية ...ترفضه مجالس الدفاع عن حقوق المرأة وجمعيات حقوق الانسان .....يرفضه الفلول ...وعلى حسب قولكم ...كم بمصر من الفلول ...هل تتوقعون تمرير دستور لا يوافق عليه الا جماعة الاخوان المسلمون والسلفيون فقط ...انتم واهمون انكم ستمررونه بحشدكم له ..لا الناس وعت درس انتخابات مجلس الشعب ...وهو ماظهر فى الجولة الاولى من انخابات الرئاسة .....وسيظهر ايضا فى استفتاء الدستور لانهم وعوا ما حدث فى الجولة الثانية ..بعد ما تم نقض ما اتفق علية الحرية والعدالة مع القوى السياسية  من اعادة تشكيل الجمعية التاسيسية وتعيين نائب قبطى وامراة ......
ففى راى سيتم رفض الدستور

واخيرا

ان سيدنا داوود اخطا فى قضية ما عند عرضها عليه .ولكن الله اوحى اليه بخطئه.
فالقاضى عنما يحكم يجب ان نضع فى اعتقادنا ان الرقيب عليه الوحيد هو الله عز و جل .
يجب احترام القانون والقضاة .فالقانون هو الشيء الذى ينظم العلاقة بين البشر فى الدنيا حتى لا تتحول الحياة الى غابة .وكل يحكم على هواه.
واذا لم يات بالحق فى الدنيا فاعلم ان الحق لن يضيع ابدا فالله يمهل ولا يهمل .وسياتى الحق فى الدنيا والاخرة .
الى المطالبون كثيرا بالشرعية الثورية
انها قد تفيدك الان ولكنها قد تكون ضدك غدا .انظروا كم من الاشياء التى ارتكبت باسم الشرعية الثورية .
عبد الناصر اكثر من تهاجمونه الان فعل ما فعل بالشرعية الثورية
عندما اعدم سيد قطب .وسجن مصطفى وعلى امين واوقف الكثيرون عن الكتابة زى انيس منصور
عندما كانوا يهاجمونه .
فعل كل ذلك بحجة الحفاظ على مكتسبات الثورة .وحماية الثورة من الثورة المضادة التى تحاول ارجاع المل...كية .وان الاخوان يحاولون اغتياله والقضاء على الثورة.
ستالين عندما وصل الى الحكم فى الاتحاد السوفيتى اعدم الكثيرون من اعضاء الحزب الشيوعى ومنهم رفاقه ومنهم من قام بالثورة البلشفية بدعوى القضاء على الثورة المضادة .
السادات عندما وصل الى الحكم سجن الكثيرون من رجال عبد الناصر واطلق عليها ثورة التصحيح.
انظروا ماذا حدث فى الثورة الفرنسية واعدام الكثيرون وعلى راسهم مارى انطوانيت بتهمة الفساد والشرعية الثورية وقد ظهر بعد ذلك العديد من الكتب تبراها من الكثير من الاشاعات التى تحوم حولها.
ان اكبر حماية لمكتسبات الثورة .ان نطبق سيادة القانون .ان نتفق جميعا اننا سواسية امام القانون .مع العمل على استقلال القضاء هنا نضمن الا تستغل قوى ما عندما تصل الى الحكم حجة الشرعية الثورية للقضاء على المعارضة .
اذا كان جمال الثورة المصرية هى سلميتها فانى ارى ان انبل ما فيها انها وفرت محاكمة عادلة لنظام فاسد حرم كل معارضيه من العدالة والمحاكمات العادلة

Thursday 22 November 2012

قرارات الرئيس مرسى اليوم

ظهر الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى للرئاسة متوترا جدا ..واخطا فى بعض الكلمات .مما يدل على انها قرارات ستشعل جدلا كبيرا فى مصر .


المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
هل ستستخدم تلك المادة فى محاكمة كل اعداء الاخوان ...هل تستخدم فعلا لاعادة حق الشهداء .هل سيتم محاكمة المشير .....والفريق عنان ...هل يتم استثناؤهم ...باى ادانات جديدة ستقدم ..هل سيحكم القضاة باحكام جديدة .ام ستخرج نفس الاحكام .

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

ما فائدة ذكر الاعلانات الدستورية السابقة للرئيس ...فانها غير قابلة للطعن عليها ..لان الدستور والاعلان الدستورى هو اعلى سلطة ....اى انه يعكس عدم الثقة وانه يستخدم التشريع فى غير محله.
اى قرارات سابقة غبر قابلة للطعن ....هل معناه عودة مجلس الشعب مرة اخرى ........
اى قرارات قادمة غير قابلة للطعن .........انها سلطات الاهية .......لا يجوز نقض اى قرار يتخذه الرئيس سواء ضد الدستور او القانون بحجة انه صادر من الرئيس ...انها سلطات لم تخرج فى عهد الرئيس المخلوع ...


المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

اقالة النائب العام الحالى ....هل يعتبر تغول على السلطة القضائية ......والقضاء على مبدا الفصل بين السلطات ...هل ماستحوذ الرئيس على السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والان يضم اليها القضائية...لماذا قامت الثورة ....لاجل القضاء على اسطورة الرئيس الفرعون الذى يملك كل السلطات ..هل اصبح الرئيس مرسى يملك سلطات تفوق مبارك بمراحل .....
هل يحدث صدام بين القضاء والرئيس يدخل مصر فى العديد من المشاكل .....
من هو النائب العام الجديد ...هل هو فى اطار اخونة الدولة ...
هل سيضمن استقلال القضاء فى عهد الرؤساء القادمين ...ام سيعزل النائب العام من اى رئيس قادم ..لانها حصلت قبل كده ...هل ارسينا مبدا التدخل فى السلطة القضائية ......
هل لو جاء نائب عام جيد ورئيس فاسد سيقيله الرئيس الفاسد بنفس الطرية ..اكان من الافضال ارساء قواعد تضمن تحصين منصب النائب العام.......

هل كلمة يسرى باثرفورى ... رجعى ......جيدة فى اصدار القوانين ام انها تستخدم لتصفية الحسابات

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

مد عمل الجمعية التاسيسية للدستور شهرين اضافيين بعد ...ان كانت المهلة ستنتهى فى شهر 12..اى بعد ايام واتاحة الفرصة لخروج دستور بدون توافق يعترض عليه القوى المدنية والليبرالية واليسارية والكنيسة والعمال والفلاحين والقضاة والاطباء والنساء والمحامين ..من يوافق عليه اذن ......


المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
مادة غريبة .....اى انك تصدر حكما مسبقا بعدم حل مجلس الشورى المطعون فى دستوريته ......او اللجنة التاسيسية الباطلة ....
لكى يحصنوها اصدروا قانونا بها فى مجلس الشعب .......وعندما وجدوا شبهة عدم دستورية ....واحتمال حلها حصنوها بمادة فى الاعلان الدستورى ....
فهنا مؤسسة الرئاسة رات ان تلعب دولر المحكمة الدستورية والقضاء كله .....ويبقى نلغى القضاء بقى .....
انك تصدر احكام فى اعلان دستورى فى قضايا تنظر امام القضاء سابقة غريبة لم تحصل فى عهد ترزية القوانين سرور والشاذلى والشريف
مادور مجلس الشورى .....ما انجازاته .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مرة اخرى التغول على السلطة القضائية ...............


لمادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
تفويض للرئيس باتخاذ ما يراه ...........دون محاسبة .....اى قانون الطوارىء مرة اخرى ....
من يحدد ما هى الاخطار على الثورة او الامة ...هل هو الرئيس ...ام حزبة ...ام جماعته.....هل اذا قامت احتجاجات ضده سيعتبرها .......خطر على الثورة .....


هل منح معاش لمصابى الثورة ........هدية للثوار ومحاولة لضمهم الى الجهة المؤيدة ..
هل سيهلل الناس لاقالة النائب العام وينسوا باقى السلطات الفرعونية ...ويصوروا الاعلان الدستورى على انه اقالة النائب العام فقط ..........
هل ستسكت القوى المدنية ؟؟؟؟؟
هل سينزل الاخوان لتدعيم قرارات الرئيس .......ويصطدموا بالشارع
هل ستستمر القرارات ام يتراجع عنها مثل المرات السابقة
هل فاق الرئيس سلطات مبارك
هل مصر ستصمد امام تلك الصراعات المتتالية
ربنا يستر على مصر

تذكرة بسيطة

عندما اصدرت القوات المسلحة اعلان دستورى مكمل جعلت سلطة التشريع معها ...عارض الكثيرون ..وهتفوا بسقوط العسكر ...وعندما شرع العسكر مقصدهم بانه لا يجب ان تكون السلطة التشريعية فى يد الرئيس حتى لا يتحول الى فرعون جديد ...
اتهموهم بانهم يريدون البقاء فى السلطة ..وطالبوا بتسليم سلطة التشريع الى الرئيس ..ختى لا يصبح منقوص السلطات ...
وقد عارضت هذا الراى بشدة
ورايت ان تبقى السلطة مع المجل العسكرى ..حتى لا يتحول الرئيس الى شبه اله بصلاحياته الجديدة
وقد عارضنى الكثيرون واتهمونى بانى من الفلول
وهذا لينك البوست اللى قلت فيه راى بخصوص سلطة التشريع ....
http://asw2007world.blogspot.com/2012/06/blog-post_22.html

هل استخدم الرئيس سلطة التشريع فى محلها ؟؟؟؟هل اساء استخدامها ؟؟؟
هل هى قرارا فى صالح مصر ؟.؟؟؟؟فى صالح الثورة ؟؟؟؟
ام فى صالح حزبه وجماعنه ؟؟؟وانقلاب على الثورة التى بدا الاعلان بالحديث عن ان الاعلان الدستورى لتحقيق مقدرات الثورة ؟؟



فى راى ان مستشارى الرئيس مستمرون فى توريطه فى قرارات خاطئة ..وانه عليه ان يقيليهم ..بعد ان ثبت فشلهم فى مرات عديدة .."

زما نملك الا الدعاء لمصر بالاستقرار..والدعاء للرئيس ..بالتوفيق .......والرجوع عن اى قرار خاطىء ,...فاننا لا نتمنى فشله بل نتمنى ان يكون رئيس لكل المصريين ..وان يقود مصر نحو الرخاء ..لا ان يقود فصيل واحد الى السيطرة على الدولة