Friday 7 December 2012

مسودة الدستور ما لها وما عليها



الاصل فى الدساتير ان تكون منجزة
بالنظر الى دساتير المانيا وامريكا وفرنسا لا تتحدث عن تلك المواد التى تتحدث عن الزراعة والصناعة
الاصل فى الدستور حماية حقوق الانسان .وتوزيع السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية وسلطات كل منها وكيفية تشكيلها ,,ولا تتكلم الدساتير عن الزراعة او الصناعة او الشطئان
.بعكس دستورنا المبجل

ان مسودة الدستور الحالية بها حوالى 60 %من دستور 71 بالنص ...
وحوالى 20%مواد انشائية لافائدة من وجودها او عدمها تتحدث عن الزراعة والرياضة
والباقى هو ما يوجد اختلاف عليه

ان الدعوات الى كتابة دستور جديد هى فى الاصل لتقليل السلطات الفرعونية لرئيس الجمهورية نجد المسودة الحالية تحافظ على نفس الصلاحيات لرئيس الجمهورية

وجود اكثر من نص قد حكم قبل ذلك بعدم الدستورية ..واصراراهم على وضعه ..كما يوجد نصوص لتصفية حسابات مع اشخاص بعينها وهو شىء معيب

ناتى الى مناقشى المسودة ..ما لها وما عليها
الباب الأول: الدولة والمجتمع

الفصل الأول: المبادئ السياسية
المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

الاصل فى الدستور ان تكون موجزة .
ايه لزمتها كلمة يعتز بانتماؤه لحوض النيل والقارة الافريقية .ايه لزمتها يعتز بامتداده الاسيوى ..كان ناقص كمان يقولولك نعتز بانتماؤنا لكوكب الارض ومجرة درب التبانة ....وخسارة انهم نسيوا الفيفا كمان ....
هل يضمن وضع دول النيل انها تثنى اثيوبا عن بناء السدود وتقليل المياه الواصلة الى مصر .ام يتم ذلك بطرق اكثر عقلانية ومشاركة .
عاملين كانهم واحد ماسك ميكرفون فى فرح عمال يجامل المعاظيم علشان النقطة
كما انهم شالوا كلمة المواطنة التى وردت فى دستور 71 كانها عيب
شوف نص المادة فى دستور 71
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.


المادة (2
(
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
بعد جدال عنيف ومشادات .....والمطالبة باستخدام كلمة احكام او الشريعة .استقروا على الاحتفاظ بنص المادة كما هو فى دستور 71


المادة (3(
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة جيدة مستحدثة عن دستور 71 ....فلهم الحق فى الاحتكام الى شرائعهم فى احوالهم الشخصية واختيار قيادتهم .

المادة (4(
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة مستحدثة وجيدة ...وتحفظ استقلال الازهر ..واستقلال شيخه الاكبر .وحمايته من عزله ...
ولكن الخوف ان يسيطر الاخوان على هيئة كبار العلماء ...وبالتالى شيخ الازهر ...وبالتالى انتفاء صفة الاستقلالية ....
مادة جيدة فى ظل القيادات الوسطية للازهر ..وستبقى مصيبة اذا سيطر عليه الوهابيون ...والمتشديدن ...

المادة (5)
مثل دستور 71.....جيدة

المادة (6)
مثل دستور 71
ولكن وضعوا كلمة الشورى مع الديموقراطية ..ارضاء للسلفين ..لان منهم من يؤمن ان الديموقراطية حرام
فحطوا الشورى للمؤمنين والديموقراطية للكفار

المادة (7)
مثل دستور 71


الفصل الثانى
: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية

المادة (8).(9).(10).(11).(12).(13)
مثل دستور 71 ....جيدة تحافظ على الاخلاق وتقاليد وثقافة المجتمع ورعاية الامومة والطفولة
ولكن يعاب عليها المط والتطويل ....ويعاب ايضا ذكر كلمة ينظمه القانون فى كل مادة
ويحسب له ذكر رعاية المراة المعيلة والمطلقة .

الفصل الثالث
: المقومات الاقتصادية
المادة (14).واكدت على وضع حد ادنى واعلى للاجور .مثلما كان فى دستور 71
واكدت على انه حد ادنى..يكفل حياة كريمة فهل سيطبق .....
يعاب عليها ربط الاجر بالانتاج ..طب لو مصنع خسر العمال ما يخدوش اجر ...يعيشوا ازاى ...
ويعاب عليها حذف عدة بنود جيدة كانت فى دستور 71 مثل( لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة. )
يمكن لغوها علشان فيلم عايز حقى بتاع هانى رمزى ....هههههههههههههههههههه


المادة (15
(
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
مادة جيدة .....حيث لم تكن الزراعة منصوص عليه فى دستور 71
والنص على حماية الرقعة الزراعية من التعدى عليها جيد ..وحماية التعدى على اراضى الفلاحين من اجل اقامة المشروعات للدولة ...ومساعدة الفلاحين  لتحسين الزراعة

المواد 16 ,17, 18, 19, 20
مواد لم تكن فى دستور 71 عن الصناعة والثروة المعدنية ونهر النيل والشواطىء
هل تلك المواد مكانها الدستور ....بالنظر الى دساتير المانيا وامريكا وفرنسا لا تتحدث عن تلك المواد
الاصل فى الدستور حماية حقوق الانسان .وتوزيع السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية وسلطات كل منها وكيفية تشكيلها ,,ولا تتكلم الدساتير عن الزراعة او الصناعة او الشطئان
المادة (16(
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.


المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.


المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.


المادة (19(
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


المادة (20(
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

المواد من 21 الى 30
من دستور 71 تعرف الملكية العامة والخاصة والتعاونية ...وتتحدث عن الضرائب...ولا تغير فى مضمونها عن دستور 71


الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المواد كلها من 31 الى 42 ..جيدة ..
تتحدث عن الحرية الشخصية وكرامة الانسان وحرمة المنازل واحترام المراسلات الهاتفية ."
.واغلبها من دستور 71 مع تعديلات بسيطة ..مثل النص على تجريم الاتجار بالاعضاء ووضع السجون تحت الاشراف القضائى


الفصل الثانى
: الحقوق المدنية والسياسية
المواد من 43 الى 57 جيدة
ومعظمها وفكرتها العامة من دستور 71 .من النص على حرية الصحافة وانشاء الاحزاب والجمعيات الاهلية والنقابات المهنية والعمالية
بل زاد عليها مثلا

المادة (43
(
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
هل يعتبر ذلك اخلال بالاعلان العالمى لحقوق الانسان .التى يتيح حرية العقيدة حتى لغير الاديان السماوية .؟؟؟؟
هل لو ذهبنا الى دولة بوذية وطالبنا انشاء مسجد ..هل سيرفضون ؟؟؟؟؟


المادة (44
(
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة .......لتجريم ذلك الفعل القذر ....

جعل الدستور حرية اصدار الصحف والاحزاب والجمعيات بالاخطار فقط .وهو شىء افضل من الدستور السابق حيث كان هناك تضييق على اعطاء التراخيص للصحف.والاحزاب وكانوا لا يسمحون الا بقيام احزاب او صحف ولائها لامن الدولة فقط
ايضا حرية الحصول على المعلومات وتداولها.
ايضا حرية انشاء النقابات والنص على الا يجوز حل مجالس اداراتها او فرض الحراسة عليها الا بحكم قضائى وهو ما كان يفعله النظام السابق من تضيق على النقابات المعارضة له
نص ايضا على مشاركة المصرييون فى الخارج فى الانتخابات والاستفتاءات
وهو ما كان قد كفله الاعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى بينما لم تكن موجودة فى الدساتير السابقة
ولكن يعاب على المادة 48 انه لم يتيح حرية انشاء القنوات الفضائية ....
كما لم يلغى حبس الصحفيين فى قضايا النشر .....وقد يستخدم كسلاح قمع ضد حرية الصحافة


اما ما نعترض عليه فى ذلك الباب
. المادة (50
(
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون
هل حق التظاهر يجب اخطار اولا .كيف ينظمه القانون ..ما القيود التى سوف تضعوها على التظاهر .هل ستجرمونه .هل يكون باشتراط موافقة الداخلية ..هل يعقل ان تتظاهر ضد جهة وتطلب اذنها بالتظاهر ..هل الثورة قامت لتقييد الحريات ......هل ستستخدم تلك المادة لتكميم الافواه.

لم تم حذف جملة ..
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى . ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.الموجودة فى دستور 71 والاعلان الدستورى
هل لان احزابهم فعلا تقوم على اساس دينى ...
وحذف تلك المادة تعطى الفرصة لقيام احزاب دينية متددة او على اساس الجنس ...وممكن تحدث صراعات وحروب اهلية
كان من الافضل النص على تلك المادة

الفصل الثالث
: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المواد من 58 الى 61
تتكلم عن التعليم وحق المواطن فى تعليم مجانى متطور .......
وكان من الافضل النص على زيادة ميزانية التعليم وجعل نسبة لها من الموازنة العامة للدولة .فالصحة والتعليم هما الاساس لبناء اى مجتمع .
ويعاب على الدستور الاسهاب فى التحدث عن اللغة العربية .ومراحل التعليم.بعكس دستور 71 .الاصل فى الدساتير ان تكون المواد موجزة وتعبر عن الهدف
انظر الى مواد التعليم فى المسودة

المادة (
58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه ، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.


المادة (59(
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.


المادة (60)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.


المادة (61(
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

انظر الى دستور 71  مواد منجزة تؤدى الهدف منها
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
المادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة.
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.


المادة (62
(
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
النص على كلمة غير القادرين نص قد يفتح المجال الى خصخصة التامين الصحى ..والاستفادة من مرض الفقراء .بعكس دستور 71 الذى كان ينص على
انه للمواطنين جميعا
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقاً للقانون.
المواد من 63 الى 73
مواد جيدة ولكن يعاب عليها مثل باقى المواد التطويل ..والتحدث عن اشياء لا تذكر فى الدساتير مثل الرياضة والاهتمام بالشباب ...
وهناك اشياء جيدة مثل

المادة (66
(
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى
ولكن هل سينفذ
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم
.
المادة (73
(
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس.

ولكن ما يعاب عليه المادة التى تقول
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون
اى قانون ...وانه سيوضع لتقييد حق الاضراب والتجريم عليه


الفصل الرابع
: ضمانات حماية الحقوق والحريات
المواد من 74 الى79 تتحدث عن حق التقاضى والدفاع واستقلال القضاء وهى مواد تكاد تكون منقولة بالنص من دستور 71 وهى مواد جيدة
مثل النص على ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء
.
وهو نص كان موجود فى دستور 71
اى ان تحصين قرارات الرئيس مرسى فى الاعلان الدستور مخالف اساسا لقاعدة دستورية وقضائية مهمة

المادة (80
(
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
ومثلها المادة 81 لحماية الحقوق والحريات فى المواد السابقة

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المواد 82 و83و84و85
مثل دستور 71 بالنص ...ولكن لست اعرف لما تم تغيير مجلس الشعب الى مجلس النواب ....فكلمة الشعب افضل .....ورفضوا تغيير مجلس الشورى الى مجلس الشيوخ ..لان هناك فتاوى
تعتبر تغير الاسم يعنى وجوب حل المجلس وهو ما لا يريدونه
المادة 86
تم تغيير قسم اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى دستور 71 الى القسم الذى يؤيديه رئيس الجمهورية ..وتوحيد القسم شىء جيد

المادة (87
(
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
لم تكن فى دستور 71 ..ولكنها كانت فى الاعلان الدستور الذى اصدره المجلس العسكرى ...زوكانت ضمن التعديلات الدستور فى 19 مارس 2011
وهى مادة جيدة حيث اعطت محكمة النقض الحق فى الفصل فى عضوية اعضاء مجلس الشعب ...وكسر مقولة ان المجلس سيد قراره ....فقد كانت هناك احكام فى عهد النظام السابق باسقاط العضوية ولا تنفذ بحجة ان المجلس سيد قراره ....
وهنا تتدخل السلطة القضائية فى التشريعية من اجل تحقيق سيادة القانون وتحقيق العدالة ..بعكس من ينادون ان المحكمة الدستورية ليس من حقها حل مجلس الشعب لانها لا تتدخل فى السلطة التشريعية ...ولكنها تتدخل مثل محكمة النقض ..لتحقيق القانون

المادة 88
الجيد فيها اضافة عبارات لم تكن من قبل مثل
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة
موضوع الذمة المالية جيد للقضاء على الفساد والتربح وكذلك موضوع الهدايا وانها تذهب الى الخزانة العامة

المواد من 89 الى 101
معظمها بالنص من دستور 71


ولكن الشىء الجيد هو زيادة دور الانعقاد السنوى شهرليبدا من اكتوبر بدلا من نوفمبر ..لمناقشة مشاكل الناس ...حيث كانت الدورة 7 اشهر فى دستور 71 واصبحت 8
وكذلك انه يجوز للمجلس ان يجتمع اجتماع غير عادى بناء على طلب من عشر الاعضاء بعد ان كان يتطلب موافقة الاغلبية لعقد اجتماع غير عادى
ايضا
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوي العادي، طلب إجراء انتخابات جديدة لأي من رئيس المجلس ووكيليه.
لو اداء رئيس المجلس ما عجبهومش ممكن الدعوة الى انتخابات جديدة..مش يبقى رئيس كل المدة


المادة (98
(

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة
مستحدثة تحسبا لخلو منصب الرئيس وتولى رئيس مجلس الشعب مكانه


المادة (102(
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

المادة (103(
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائهتور ...وكان قليلا ما يحدث ..ولكن هنا جعلوها مع كل قانون يصدروه ..مما يعطل العمل ...
هو نص كان فى دستور 71 ..ولكن عند مناقشة تعديل احد مواد الدس
يعنى ايه كل قانون يقره احد المجلسين يبعته الى المجلس الاخر ولا يقره الا بعد موافقة المجلسين ...
هل هى مجرد ايجاد دور لمجلس الشورى ..
هل لان مجلس الشورى به اغلبية اخوانية الان ....فتحسبا لعدم فوزهم بمجلس الشعب .."
هل بسبب تقصيم دوائر مجلس الشورى ..وسهولة فوز الاخوان به ...
هل مجلس الشورى حيبقى شوكة فى حلق التشريع فى مصر ...انه نص معيب
وتضيع للوقت ..يعنى القانون يروح مجلس الشعب يناقشه ..ويعدين يروح الشورى ......ياخده 60 يوم ..ولو رفضه الشورى ..افرض انه قانون هام..
ثم نشكل لجنة مصغرة لحل الخلاف ..وبعدين يقدموا مقترحات ..وبعد كده يعرضوا على المجلسين ...وفى الاخر ياخد تلتين مجلس النواب ...ايه تضيع الوقت ده ..ما كنت لغيت الشورى اصلا .......او شفت ليه صلاحيات تانية ..


المواد 104, 105, 106, 107
بالنص من دستور 71 تتعلق باصدار القوانين ..وطلب المناقشات فى اى قضية عامة

المادة 108 جديدة
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أي معلومات عن نشاطه فى مجلس الشعب

المادة 109
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة
.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .
خطوة جيدة اذا كان الغرض منها حل مشاكل المواطنين فعلا ..والا تكون الغرض منها الشو الاعلامى .

المواد من 110 الى 113
بالنص من دستور 71
تتحدث عن حضور الوزراء لجلسات المجلس .واسقاط العضوية عن الاعضاء ..واذا حدث خلو مكان احد الاعضاء ...


المادة (114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويشترط فى المتر شح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات
لغى الدستور نسبة 50%عمال وفلاحين ..وجعل شرطا ان يكون حاصلا على شهادة اتمام التعلين الاساسى على الاقل ...هناك الملايين من الفلاحين والعمال غير حاصلين على تلك الشهادة ..هل تصادر حق وجودهم فى المجلس ..وحق وجود من يمثلهم ..ان نسبة خمسين فى المائة عمال وفلاحين ..كانت من قرارات ثورة يوليو للدفاع عن حق العامل والفلاح ..فى وجود من يمثلهم ....وان يدافع عن حقوقهم ..وان يمنع من استغلالهم ...فى السنوات الماضية تم الالتفاف على صفى العامل والفلاح ....من اجل الترشح .وبدلا من ان تضع الشروط لتعريف العامل والفلاح ..تلغيها خالص ...

المادة 115 و 116
تبينان مدة مجلس النواب وصلاحياته

المواد من 117 الى 125
بالنص من دستور 71
تبين اقرار الموازنة العامة للدولة وتعديلها .....
وتشكيل لجان تقصى الحقائق ..وحق الاعضاء فى استجواب الحكومة


المادة 126
تتحدث عن سحب الثقة من الحكومة ...بعد استجواب
وهى مادة جيدة .....وقد وضعت مراعاة للمشكلة التى حدثت بين الجنزورى ومجلس الشعب بعد ان اشتد الصراع بينهما .....وادعاء المجلس قدرته على سحب الثقة .....فى ظل عدم وجود اى نص دستورى لذلك ز..
فهى مادة جيدة لتنظم العمل بين الحكومة والمجلس

المادة 127
هى مادة جيدة تتحدث على انه
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.

وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
وقد وضعت لحل اشكالية حل مجلس الشعب السابق من قبل المحكمة الدستورية ....
ووضع نص الاستفتاء علي كما حدث من قبل ايام مبارك عند حل مجلس الشعب سنة 1987 و 1990
واذا رفض الشعب حل المجلس وجب على الرئيس الاستقالة من منصبه بحكم الدستور

الفرع الثالث: مجلس الشورى


لم لم يتم الغاء مجلس الشورى ..لماذا لم يتم تحديد اختصاصاته ..او اعطاؤه صلاحيات اكبر
لما يحدد الدستور صلاحيات مجلس الشورى ولم يتم الحديث الا عن سلطة التشريع فقط مناصفة مع مجلس الشعب كما قلنا من قبل
هل لان مجلس الشورى به اغلبية اخوانية الان ....فتحسبا لعدم فوزهم بمجلس الشعب .."
هل بسبب تقصيم دوائر مجلس الشورى ..وسهولة فوز الاخوان به ...

وقد كان دستور 71 اكثر تحديدا فى صلاحيلت مجلس الشورى وقد نص على
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى:

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

المادة (128
(
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

تم تقليل العدد الذى يعينه رئيس الجمهورية من الثلث الى العشر وهو شىء جيد وهو جزء من تقليل السلطات الفرعونية للرئيس

المادة 129
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورىحاصلا على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل،وهو شىء جيد على انه مجلس النخبة واهل الخبرة والمشورة

المادة 130 تبين مدة مجلس الشورى بست سنوات ميلادي
ة

المادة (131(
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

مادة جيدة لحل اشكالية حل مجلس الشعب .....والى من تؤؤل سلطة التشريع ....تؤؤل الى مجس الشورى ..واذا غاب الشورى تؤؤل الى الرئيس
وذلك لتجنب الازمة التى حدثت الان بعد حل مجلس الشعب .....والحديث عن الى من تؤؤل سلطة التشريع ..

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة 132
ان رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية
يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

المادة 133
تحدد مدة الرئاسة باربع سنوات .تجدد لمدة واحدة فقط ..وانه لا يجوز للرئيس ان يشغل منصب حزبى طوال فترة الرئاسة .
وهو نص جيد ليضمن استقلال الرئيس وانه رئيس لكل المصريين وليس لحزبه فقط
..ولكن من يضمن ذلك .زوانه لن يكون كلام على ورق فقط ..فالرئيس مرسى استقال من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومع ذلك ..مازال يعمل بفكر الحزب وجماعة الاخوان المسلمين .

المادة 134, و135
تبينان شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وهى مثل الاعلان الدستورى ..ولكن تم تقليل عدد الاعضاء من البرلمان لتاييد المترشح الى عشرين بدلا من 30
وتقليل التايدات الشعبية اللازمة الى 20 الف بدلا من 30
ولا اعرف لماذا ..فقد جربنا التجربة من قبل ..واثبتت انها شروط مقبولة ..ولم يترشح الا من له القدرة فقط ...على الترشيح ..
وايضا حذف بند يسمح الترشح عن الاحزاب التى لها مقعد واحد فى البرلمان مثل الاعلان الدستورى ..بعد ان اثبتت التجربة السابقة ان من ترشح عن الاحزاب لم يحصد اصوات تتجاوز 100 الف صوت ...فرؤا حذف الشرط ..لضمان منافسة حقيقية جدية ...

يعاب عليها حذف شرط ان يكون المرشح لابوين لم يسبق لاحدهما حمل جنسية دولة اخرى ..ولا اعلم لماذا ..هل هو ارضاء لجموع السلفيين وانصار الشيخ حازم ابو اسماعيل بعد استبعاده فى المرة السابقة لحمل امه الجنسية الامريكية ....
لماذا تم حذف النص ..هل هو يمنع ترشح العديد من المصريين ..بل انه نص جيد لضمان ولاء المترشح لمصر ..وانه ابن لهذا الشعب ..
هل يتم تعديل مادة لشخص معين لارضاؤه وارضاء انصاره .انه يعيدنا الى عصر ترزية القوانين والدساتير

مادة 136
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية





مادة 137
تتحدث عن القسم الذى سيؤديه الرئيس
وانه سيكون امام مجلس الشورى اذا كان مجلس الشعب منحلا ..

مادة 138
تحظر على الرئيس اثناء مدته التربح من منصبه ..او الدخول فى معاملات مع الدولة مثل دستور 71
والزيادة عليها  انه يقدم اقرارذمة مالية قبل توليه منصب الرئاسة ....وعند تركه
كما انه يجب عليه رد اى هدايا نقدية او عينية الى خزينة الدولة


مادة 139
تتحدث عن كيفية اختيار رئيس الوزراء .,,,وتبين العلاقة بين الموافقة على رئيس الوزراء من مجلس النواب ....والرئيس
وتنص على
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

المواد من 140 الى 151
توضح صلاحيات رئيس الجمهورية وهى بالنص نفس الصلاحيات الفرعونية التى كانت فى دستور 71 ...والتى قامت الثورة للحد من صلاحيات الرئيس .والا نعيد صناعة الرئيس الدكتاتور
فهو من يبرم معاهدات الدولة .والقائد الاعلى للقوات المسلحة ..وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ..والدبلوماسيين .ومن له الحق فى الاعفاء من العقوبة او تخفيفها
والدعوة الى الاستفتاءات المختلفة ...

المادة 148
تتحدث عن فرض حالة الطوارىء وكيفية الموافقة على هذا الامر ....وتم وضع ضوابط اكثر على فرض حالة الطوارى عن دستور 71 ..وضمان الا تستمر اكثر من ستة اشهر .وانه لا تمد الا لمدة واحدة بعد موافقة الشعب فى استفتاء .
لمنع اعلان الطوارىء واستخدامها فى التضيق على المعارضة


المادة 152
تتحدث عن الية اتهام الرئيس بالخيانة العظمى .....مثل دستور 71 بالنص ..ويزيد عليه تشكيل المحكمة التى يحاكم الرئيس امامها حيث لم تكن منصوص عليها فى الدستور .....وكانت متروكة للقانون وتشكل من
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام باحدهما مانع حل محله من يليه بالأقدمية
ويلزم لاتهام الرئيس بالخيانة  بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.


المادة 153و154
تتحدثان عند خلو منصب رئيس الجمهورية لاى سبب سواء الاستقالة او الوفاة او العجز الدائم.يحل مكانه رئيس مجلس النواب .واذا كان المجلس منحلا يحل محله رئيس مجلس الشورى
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء
ويعاب على تلك المادة عدم النص على وجود نائب للرئيس ....وبالرغم من انه مطلب طوال 30 عاما من حكم مبارك واحد مطالب الثورة ....وقد تم اقراره فى الاعلان الدستورى بعد موافقة الشعب على التعديلات الدستورية وكان من ضمنها .انه يجب على الرئيس تعيين نابئب له ..الان تستبعد مادة قد تم الاستفتاء عليها وموافقة الشعب عليها من اقل من عامين
النائب موجود فى كل دول العالم .....لما عدم النص عليه فى الدستور الجديد ....
ماذا سنفعل فى النائب المتواجد الان المستشار محمود مكى .اذا تم الموافقة على الدستور ..اصبح لا وجود له ووجوده غير دستورى ...هل سيستقيل ..
ماذا فعل النائب لكى يتم استبعاد وجوده من الدستور ..ان تجربة وجود نائب للرئيس ....لم تاخذ اكتر من 3 شهور ..هل هى للتشاؤم
ما المبررات التى راتها اللجنة لالغاء منصب النائب ...هو مزيج من التخبط والعشوائية ..ورغبة فصيل محدد فى تحديد مصير البلاد





الفرع الثانى: الحكومة
المادة 155
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .

المادة 156
تتحدث عن شروط رئيس الوزراء او اعضاء الحكومة
كما جرمت الجمع بين اعضاء الحكومة وكونهم اعضاء فى مجلسى الشعب والشورى ....وخلو مقاعدهم اذا تم اختيارهم فى الحكومة وهم اعضاء ..بعكس دستور 71 الذى كان يتيح لهم الجمع بين الاثنين
وهو شىء جيد لمنع تضارب المصالح .والشفافية

المادة 157
تتحدث عن قسم رئيس الوزراء والوزراء الذى سيؤدونه امام رئيس الجمهورية


المادة 158
تتحدث عن انه يجب على اعضاء الحكومة تقديم اقرار الذمة المالية .قبل المنصب وعند تركه .وانه لا يجوز تحقيق مكاسب والاستفادة من وجودهم فى السلطة ..وهذا مبدا لتحدى الفساد
تلك المادة مثل المادة الخاصة برئيس الجمهورية والنواب

المواد من 159 الى 165
تتحدث عن اختصاصات الحكومة والوزراء وهى بالنص من دستور 71


المادة (166(
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

تتحدث المادة عن توجيه الاتهام الى الوزراء ....وهى مادة كانت موجودة فى دستور 71 ولكن تم تعديلها الى الافضل


المادة (167
(
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.





الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة


المواد من 168 الى 171
مثل دستور 71 تنص على استقلال القضاء وان القضاة غير قابلين للعزل
وتم زيادة
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون
وذلك حل لمشكلة محاولة مجلس الشعب السابق مناقشة قانون السلطة القضائية ....ومحاولة تصفية الحسابات مع القضاء .....وهذه تنص على اخذ رايها فى مشروعات القوانين المنظمة لها

الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة

المادة 172
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه
.
مادة مستحدثة وجيدة

المادة 173
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى
الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله

نحديد مدة النائب العام بمدة واحدة فقط لمدة اربع سنوات ......وهذا النص قد تم وضعه للتخلص من النائب العام الحالى....
هل الذى سيختار هو مجلس القضاء الاعلى ...ام سيرشح عدة ترشيحات والرئيس الذى سيختار .....
وهل لو الرئيس اختار سيضمن استقلال النائب العام

المادة 174
توضح اختصاصات مجلس الدولة.تم النص على باقى الاختصاصات بعكس دستور 71
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات
الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها .


الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
المادة 175 تنص على ان المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة

المادة (176
(
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ، ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

مادة وضعت خصيصا لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية وذلك لحكمها لحل مجلس الشعب ...وعدد اعضاء المحكمة الدستورية الان 19 عضو ..ومعنى تقليص العدد الى 11 عضو ..يعنى حلها وتشكيلها من جديد ...واستبعاد بعد الاعضاء ....واختيار الموالين للرئيس ..وهذا تعدى على السلطة القضائية ,,وان القضاة غير قابلين للعزل ...وانت تستخدم تلك المادة كذريعة لحل المشكلة وعزل قضاتها ...
ولم ينص دستور 71 على عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا بل ان قانون المحكمة الدستورية نفسها لم يحدد عدد الاعضاء ..وان تعيين اعضاؤها من جانب الرئيس يفقد استقلالها

مادة 3- تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته


المادة (177(
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها

مادة وضعت وجعلت الرقابة الدستورية فى القوانين السابق ذكرها سابقة لاقرار الدستور وليست لاحقة ....لتجنب الرقابة اللاحقة واحتمال ان تحكم المحكمة بعدم دستورية تللك القوانين بعد اجراء الانتخابات ....واحتمال اعادة الانتخابات مثل ما حدث فى انتخابات مجلس الشعب ...مما يكلف الدولة اموال طائلة ..واحداث فراغ تشريعى ..
فالافضل اعمال الرقابة السابقة .....بعد ان كانت فقط فى قانون انتخابات الرئاسة ....بمادة فى الاعلان الدستورى الذى اصدره القوات المسلحة ...وتم ضم الانتخابات التشريعية والمحلية .ومشروع قانون مباشرة الانتخابات الرئاسية ,,,,,


المادة 178
من دستور 71 بالنص


الفرع الخامس: الهيئات القضائية

المادة 179
النص على ان هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مسقلة وتحديد اختصاصاتها .....وتم حسم تللك القضائية الشائكة بعد ان اقترح البعض الغاء الهيئة وضمها الى النيابة الادارية  وهدد اعضاؤها بالتصعيد مما اجبر الجمعية على الاستجابة لطلباتهم.

المادة (180
(
مادة خاصة بالنيابة الادارية وتحديد اختصاصتها ...ولم تكن فى دستور 71

الفرع السادس: المحاماة
المادة (181(
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة وضعت لارضاء المحامين ....ولم لا توجد مادة لوجود ضمانات لحماية الطبييب الذى يعمل فى المستشفيات تحت اعتداءات البلطجية ....لم تمييز المحامين ...اين باقى الوظائف فى مصر ....
اين النص على الضمانات لعمل رجال الشرطة ..المهندسين

المادة (182(
يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون اعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك
مادة مستحدثة ....مثل مواد كثيرة فى الدستور
مواد كان الافضل لها ان تكون فى قوانين وليس فى الدستور


الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
المواد من 183 الى 192
تتحدث عن التقسيم الادارى للدولة ..وكيفية تشكيل المجالس المحلية واختصاصتها وصلاحياتها .......
بشكل اكثر تفصيلا من دستور 71 ..
واعطاء سلطات للمجالس المحلية سلطات ..لا يجوز ان تتدخل السلطة التنفيذية فيها .الا لو حدث تجاوز غيها ..مما يدعم اللامركزية والبعد عن البيروقراطية

ولكن يعاب عليها
مادة (187(
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
وعدم النص صراحة على اختيار المحافظين بالانتخاب .....وتركها للقانون والافضل وضعها فى الدستور ..بدلا من وضعها للتلاعب

الفصل الخامس
الأمن القومي والدفاع

الفرع الأول: مجلس الأمن القومي
المادة 193
نصت على تشكيل مجلس الامن القومى واختصاصاته ..وهو لم يكن فى دستور 71 ..حيث نص على مجلس الدفاع القومى فقط


الفرع الثاني :القوات المسلحة
مادة 194
تتحدث عن دور القوات المسلحة فى حماية اراضى البلاد وهى مثل دستور 71 بالنص

مادة 195
تنص على
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
وهو نص جيد ...يغلق الباب على المطالبين بوزير دفاع مدنى ...حيث اننا دولة معرضة لدخول حروب فى اى لحظة بسبب اوضاع المنطق .ووجود عدو صهيونى على حدودك ..مما يلزم وجود وزير دفاع عسكرى ...للحفاظ على القوات المسلحة وفهم طبيعتها وتوفير ما تحتاجه من معدات وتطوير التدريب

المادة (196(
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
مادة لم تكن فى دستور 71 ..وهى جيدة .وشىء طبيعى ان تختص القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات اادارية الخاصة بها

المادة 197
تنص على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واختصاصاته ...
وانفراده بالنظر فى ميزانية القوات المسلحة ......وهو نص جيد
وطالب معارضى القوات المسلحة مناقشة ميزانياتها فى مجلس الشعب ....ولكن هذا غير معقول ..حيث ان احتواء الميزانية على تفاصيل دقيقة متعلقة ب شراء الاسلحة .يلزم ان تكون مناقشتها سرية
وقد تكون اللجنة وضعت تلك المادة ..بسبب نفوذ القوات المسلحة الحالة ..حيث تعتبر ميزان قوة ..ولا يجب اغضابها

الفرع الرابع : القضاء العسكري
المادة 198
تختص بالقضاء العسكرى وتنص على ان
القضاء
العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاءالعسكري إلا فى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ،. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى
ويعارض الكثيرون من النشطاء تلك المادة ,ويرفضون محاكمة المدنيين بتاتا اما القضاء العسكرى ....
بحجة انه من الممكن ان يستخدم فى التضيق على المعارضة ...ومعاقبة المعارضين مثلما كان يحدث فى النظام السابق ...ولكن يجب ان يحاكموا امام المحاكم العسكرية اذا اعتدوا على منشئات عسكرية او اليات عسكرية ...لتظل هيبة القوات المسلحة موجودة ...ومحافظ عليها ..
ووجود ذلك النص جيد ..ولكن يجب وضع الضمانات التى تلزم لعدم تصفية الحسابات


الفرع الخامس : الشرطة

مادة 199
مثل دستور 71 تبين دور الشرطة فى حماية المواطنين وتنفيذ القانون
ويعا عليها مثل دستور 71 ان رئيسها الاعلى هو رئيس الجمهورية .....
مما قد يستخدمها فى البطش مثل نظام مبارك



الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

الفصل الأول: أحكام مشتركة
المواد 200, 201, 202, 203
نصت على تشكيل الهيئات الرقابية ..وضمان استقلالها ,وممارسة عملها فى الرقابة ..وتقديم التقارير الى رئيس الجمهورية,ومجلسى النواب والشورى .وضرورة مناقشة تقاريرهم ونشر الماقشة للرأى العام
ولكن يعاب  عليهم نص المادة 202

المادة (202(
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
جعل تعيين رؤساء تلك الاجهزة الرقابية فى يد الرئيس ..مما يفقدها الاستقلالية ..هلى سيمارسون عملهم بحيادية فى مواجهة الفسادة
هل من الممكن ان ينتقدوا مؤسسة الرئاسة ..او كشف فساد لاعضاء حزب الرئيس او اعضاء جماعته
هل تعيينهم وعزلهم الذى يستلزم موافقة مجلس الشورى ....هو استمرار توفير صلاحيات لا طائل لها لذلك المجلس ذى الاغلبية الاسلامية ..وكما قلنا من قبل توزيع الدوائر .يكفل فوز التيارات الاسلامية بسهولة ..مما يجعلهم يتحكمون فى العديد من الاجهزة الرقابية ..واستخدامها فى البطش بالمعارضين ..ويجعل ولائهم لمجلس الشورى

وكان من الافضل النص على ان تعين الرؤساء بموافقة مجلس النواب وانهم غير قابلين للعزل .....مثل القضاة مما يحفظ استقلالهم ..وضمان عدو ولائهم لأى شخص الا للقانون والدستور




الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
المواد 204 ,205 ,206
النص على اجهزة رقابية كانت موجودة من قبل ولكنها لم تكن موجودة فى الدستور ولكن كان القانون ينظم عملها
مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى وتوضيح دورها فى المجتمع
ونصت على تشكيل هيئة جديدة لمكافحة الفساد مثل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد


الفصل الثالث

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة 207
تبين تشكيله واختصاصاته
ولكن يعاب على هذا المجلس كبر عدد اعضاؤه 150 عضو على الاقل ...مما يزيد من تضارب الاراء ..على الرغم منه مجلس استشارى ..وسيتحول الى مجرد ديكور لصعوبة تطبيق الفكرة ..حيث انه لا سلطات له ...غير تقديم الاراء فقط ..التى فى النهاية لن يلتزم بها



الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات

المواد 208 و209
تتحدثان عن تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات.هى هيئة جديدة .
 .واعضاء المجلس الذى يتولى ادارتها ..الذى يتكون من عشرة اعضاء من القضاة تختارهم جمعيتهم العمومية
ويبين اختصاصها فى كل ما يتعلق بالانتخابات وادارتها.سواء الرئاسية او النيابية او المحلية .ومن الممكن ان يعهد لها بالاشراف على الانتخابات النقابية.والاشراف على الاستفتاءات .

المادة 210

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها
المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
هى مادة تعنى الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات .وقصره على عشرة سنوات على الاقل وبعد ذلك يتم الغاؤه ....والغاء الاشراف القضائى يفتح ابواب للتزوير .حيث ان التزوير سيكثر فى القرى والنجوع البعيدة عن الاعلام .ونرجع الى سيناريو الحزب الوطنى السابق .وامن الدولة .سيقولون ان القضاة لا يشرفون على الانتخابات فى الخارج .وهذا صحيح ولكن هناك شفافية ومراقبة منظمات المجتمع المدنى .....ولا يوجد تزوير ..بينما فى الدول النامية حيث يحكم الديكتاتورين ..يكون هناك تزوير ..ووجود القضاء له اثر كبير فى نزاهة الانتخابات ...وقلة التزوير ..ولنا تجارب عديدة مع الاشراف القضائى الذى قاوم تزوير الانتخابات فى 2005


المادة 211
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية
الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.

توضح الطعن على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات ...وهى مادة بها اكثر من نص جيد ...
حيث ان الطعن سيكون امام المحكمة الادارية العليا وليس المفوضية ..حتى لا يتم تحصين قراراتها وانها الخصم والحكم فى نفس الوقت ..مثلما كانت لجنة الانتخابات الرئاسية ..حيث كانت قراراتها غير قابلة للطعن بنص المادة 128 من الاعلان الدستورى .....والعمل بحق كل مواطن فى النقض .والطعن فى شرعية الانتخابات ..
الشىء الجيد الاخر انه لايجوز الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات بعد اعلانها ...للاستقرار .وعدم استخدام القضاء لاعادة انتخابات الرئاسة اكثر من مرة باستخدام ثغرات القانون حيث ان منصب الرئاسة منصب حساس ..
وقصر مدة اعلان النتائج على 8 ايام شىء جيد ..لازالة اى احتقان ممكن


الفصل الخامس

الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف


المادة 212
مادة مستحدثة
انشاء الهيئة العليا لشئون الوقف .
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف
عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث



المادة (213(

مادة مستحدثة

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وتوثيق ثورات مصر في العصر الحديث


الفرع الثالث: المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي


المادة (214(
يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية

الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
المادة 115

انشاء المجلس الوطنى للاعلام .وتخاف المعارضة من استخدامه فى تكميم الافواه وغلق وسائل الاعلام المعارضة حيث ينص دوره على وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول
المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
يجب ان يكون الاعلام حرا وستستخدم حجة مراعة اصول المهنة فى تكميم الافواه .وهى هيئة كان انس الفقى وزير الاعلام السابق فى عهد مبارك يريد انشاؤها لتقييد الحريات وقمع المعارضة ...ولكن رفض المعارضة انذاك اجل المشروع "


المادة (216(

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
نقل ملكية الصحف القومية من مجلس الشورى الى الهيئة الوطنية للاعلام
.مما يجعل الصحف القومية مثلما كانت فى السابق هى بوق النظام وليس بوق الشعب .تستخدم فى نفاق السلطة ..مما بجعل الناس تعزف عنها ...وتزداد خسائر تلك المؤسسات ....
والافضل جعل تلك المؤسسات مستقلة لتعبر عن راى الشعب وليس راى النظام


الباب الخامس

الأحكام الختامية والانتقالية

الفصل الأول: تعديل الدستور
المادة 217 و 218
تتحدثان عن الية طلب التعديل فى مواد الدستور .وهى مادة شبيهة لما كانت عليه فى الدستور السابق ..

الفصل الثانى: أحكام عامة


المادة (219(
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة وضعت لارضاء السلفيين والتيبارات الاسلامية المتشددة ..لضمان الموافقة على الدستور ...مع ان الكثيرون قال ان وجود المادة الثانية تكفى ..حيث ان هناك حكم شهير للمحكمة الدستورية العليا .يحظر اقرار اى قانون
مخالف للشريعة الاسلامية
ومن سيفسر الشريعة الاسلامية ..هل هو بفهم السلفيين الوهابيين ......
هل ستحدث اختلاف ...وزيادة الاحتقان فى مصر بين الاراء المختلفة ...
هل طبقا للمادة الرابعة ان الازهر هو من يختص بتفسير كل ما يتعلق بالشريعة .هو بداية لسيطرة التيار السلفى المتشدد على الازهر وفرض ارائهم المتشددة على المصريين ...


المادة (220
(
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
مثل دستور 71

المادة (221(
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
مثل دستور 71
المادة (222
(
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور
مثل دستور 71 بالنص
وهو نص للاستقرار القانونى وعدم احداث فراغ قانونى وتشريعى

المادة 223
تتحدث عن نشر القوانين فى الجريدة الرسمية والعمل بها ..
وهى بالنص من دستور 71

المادة 124
تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردي
أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأي انتخاب يحدده القانون.
تركوها للقانون مع استثناء الانتخابات الاتية

المادة (225
(
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه .



الفصل الثالث: أحكام انتقالية

المادة (226(
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
مادة وضعت لضمان استمرار الرئيس فى منصبه .....والا تقام انتخابات رئاسية جديدة بعد الموافقة على الدستور


(227)
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهي هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
مادة وضعت خصيصا للتخلص من النائب العام السابق عبد المجيد محمود ......قبل اقصاؤه بالاعلان الدستورى ....وهى مادة تعيدنا الى عصر ترزية القوانين ..ووضع مواد للتخلص من اشخاص محددة .....
واستغلال القوانين والدساتير لتصفية حسابات شخصية ..ويمثل اعتداء على السلطة القضائية حيث ان القضاة غير قابلين للعزل



المادة (228(
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
حيث تم اختيار اللجنة العليا للانتخابات لادارة الانتخابات القادمة والاستفتاء
حيث ان المفوضية الوطنية للانتخابات ..لم تكن قد شكلت بعد

المادة (229(
تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
حددت ميعاد انتخابات مجلس النواب المقبلة


المادة (230(
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

مادة حلت الفراغ التشريحى الحاذث الان بسبب حل مجلس الشعب .....واعطاؤه سلطة التشريع لمجلس الشورى ...واخذها من الرئيس .لحين انتخاب مجلس النواب ....



المادة (231(
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما
اعتماد نفس نظام الانتخابات فى الانتخابات القادمة ...الذى قالت عنه المحكمة الدستورية انه غير دستورى وحلت مجلس الشعب ...لانه ترشح الاحزاب على مقاعد الفردى يؤثر على تكافؤ الفرص ....
لما الاصرار على نص غير دستورى .,اهدار مبدا تكافؤ الفرص .....لما العناد ووضعه داخل الدستور حتى لا يطعن عليه احد وتبطل الانتخابات ,..
الاجابة لانه النظام الذى يناسب التيارات الاسلامية ويجعلها تحوز على اغلبية داخل البرلمان مثل الانتخابات الماضية ...فهذا النظام فى مقاعد الفردى يجعل تقسيم الدوائر واسعة مما يعطى الافضلية للتيارات الاسلامية التى لها قدرة على الحشد ..وعدم قدرة مرشحى الفردى على الفوز لقلة الامكانيات المادية التى تلزم على المرشح ان يطوف بدائرة اكبر ثلاث او اربع مرات من دائرته العادية ....
مما يجعل مجلس النواب القادم مثل مجلس الشعب السابق فى تشكيله ....

المادة (232
(


تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

سبق وان حكمت المحكمة فى قانون العزل انه غير دستورى .....لانه لا عقوبة الا بحكم قضائى ..وانه عندما تحرم احد من مباشرة حقوقه السياسية ..فذلك عقوبة .تستوجب تحقيقات وقاضى يحكم بذلك ...
كما انه اهمل ذكر الوزراء فى عهد الحزب الوطنى وبالتاليى يصبح من حق احمد شفيق الترشح للرئاسة مرة اخرى ......

المادة 233
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيسها الحالى واقدم شرة من اعضاؤها ....وهو نص لازالة اعضاء بعينها من المحكمة الدستورية ..وهذا نص غير دستورى لان القضاة غير قابلين للعزل كما انه لتصفية حسابات معينة مع اشخاص بعينها

المادة 234
يسرى الحكم الخاص باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به

المادة 235
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.


المادة 236
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من اثار
وهو وضع طبيعى




1 comment:

Anonymous said...

بارك الله فيك يا حياتى
تحليل ممتاز جدا